إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 136 لسنة 2020 بشأن يمدد العمل بتراخيص الاستيراد الصادرة طبقا لنص المادتين الثانية والثالثة من القانون 43 لسنة 1964 بشان الاستيراد والتي انتهت مدة سريانها خلال عام 2020، لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1496 · 15 أغسطس 2020

رقم التشريع وسنته

136 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 114 لسنة 2020

بتعيينات قضائية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة،

- وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2004 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003،

- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلستيه رقم (2019/19) المنعقدة بتاريخ 2019/6/26، ورقم (2019/22) المنعقدة بتاريخ 2019/7/24،

- وبناءً على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي :

مادة أولى

يُعين التالي أسنائهم في الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:

1. مصطفى ثابت حسين عبد العال - مستشاراً بمحكمة التمييز .

2. أحمد محمد السيد امبابي - مستشاراً بمحكمة الاستئناف .

3. يوسف يحيى أحمد راغب دكروري - مستشاراً بمحكمة الاستئناف.

مادة ثانية

تسري التعيينات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم إلى دولة الكويت.

مادة ثالثة

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

وزير العدل

المستشار / د. فهد محمد محسن العفاسي

صدر بقصر السيف في : 15 ذو الحجة 1441 هـ

الموافق : 5 أغسطس 2020 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (136) لسنة 2020 م

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- والقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار رقم 130 لسنة 2020 بإلغاء العمل بالقرارين رقمي (74) و(110) لسنة 2020 بشأن تمديد العمل بتراخيص الاستيراد.

- وبناءً على القرارات الاستثنائية الصادرة من مجلس الوزراء.

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يمدد العمل بتراخيص الاستيراد الصادرة طبقاً لنص المادتين الثانية والثالثة من القانون 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد والتي انتهت مدة سريانها خلال عام 2020 ، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثانية

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

على كافة المسئولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 22 ذو الحجة 1441 هـ

الموافق : 12 أغسطس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي