قرار وزاري رقم 136 لسنة 2020 بشأن يمدد العمل بتراخيص الاستيراد الصادرة طبقا لنص المادتين الثانية والثالثة من القانون 43 لسنة 1964 بشان الاستيراد والتي انتهت مدة سريانها خلال عام 2020، لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار وزاريرقم 136 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
136 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 136 لسنة 2020 بشأن يمدد العمل بتراخيص الاستيراد الصادرة طبقا لنص المادتين الثانية والثالثة من القانون 43 لسنة 1964 بشان الاستيراد والتي انتهت مدة سريانها خلال عام 2020، لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار.1 / 1