إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 939 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر.

رقم التشريع وسنته

939 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 938لسنة 2019)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21358 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أَبناء المواطنة/ نوال جابر رداد مرزوق الفضلي من مطلقها/ محمد عبدالله صقبان صبار – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- منار محمد عبدالله صقبان صبار مواليد الكويت في 2002/5/21م.

2- أسيل محمد عبدالله صقبان صبار مواليد الكويت في 2003/5/5م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 9 صفر 1441هـ

الموافق :8 أكتوبر 2019م

قرار وزاري رقم 939 لسنة 2019

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21345 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما أَبناء المواطنة / نورة خليف عجيرم حميدان عمار العازمي من زوجها المتوفي / سعود خضير فريهيد العازمي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- عذبي سعود خضير فريهيد العازمي مواليد الكويت في 2011/7/28 م.

2- عبدالعزيز سعود خضير فريهيد العازمي مواليد الكويت في 2012/8/16 م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 9 صفر 1441 هـ

الموافق : 8 أكتوبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي