(قرار وزاري رقم 938لسنة 2019)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21358 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أَبناء المواطنة/ نوال جابر رداد مرزوق الفضلي من مطلقها/ محمد عبدالله صقبان صبار – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- منار محمد عبدالله صقبان صبار مواليد الكويت في 2002/5/21م.
2- أسيل محمد عبدالله صقبان صبار مواليد الكويت في 2003/5/5م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 9 صفر 1441هـ
الموافق :8 أكتوبر 2019م
قرار وزاري رقم 939 لسنة 2019
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21345 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أَبناء المواطنة / نورة خليف عجيرم حميدان عمار العازمي من زوجها المتوفي / سعود خضير فريهيد العازمي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- عذبي سعود خضير فريهيد العازمي مواليد الكويت في 2011/7/28 م.
2- عبدالعزيز سعود خضير فريهيد العازمي مواليد الكويت في 2012/8/16 م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 9 صفر 1441 هـ
الموافق : 8 أكتوبر 2019 م