إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 937 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر.

رقم التشريع وسنته

937 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 936 لسنة 2019

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8249 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر / علي طارق حسن - مواليد كندا في 1999/8/28 ابن المواطنة / غنيمة عبدالغني عبدالسيد الخضير - أرملة المرحوم / طارق حسن - كندي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيــــــر الـداخـلـيـــــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 9 صفر 1441 هـ

الموافق : 8 أكتوبر 2019 م

(قرار وزاري رقم 937 لسنة 2019)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8253 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسمائهم أبناء المواطنة/ مها رفاعي محمد شايع العجمي أرملة المرحوم/ عبدالله صالح فهد الغفيلي – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- صالح عبدالله صالح فهد الغفيلي

مواليد الكويت في 2001/11/11م.

2- مضاوي عبدالله صالح فهد الغفيلي

مواليد السعودية في 2004/5/4م.

3- كادي عبدالله صالح فهد الغفيلي

مواليد السعودية في 2007/4/15م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيــــــر الـداخـلـيـــــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 9 صفر 1441 هـ

الموافق : 8 أكتوبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي