الكويت اليوم العدد 1468 السنة الخامسة والستون
5 أ
الأحد 28 صفر 1441 هـ - 2019/10/27 م
قرار وزاري رقم 936 لسنة 2019
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8249 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ علي طارق حسن - مواليد كندا في 1999/8/28 ابن المواطنة / غنيمة عبدالغني عبدالسيد الخضير - أرملة المرحوم / طارق حسن - كندي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الـداخـلـيـــــة
خالــد الجــراح الصبــاح
صدر في : 9 صفر 1441 هـ
الموافق : 8 أكتوبر 2019 م
(قرار وزاري رقم 937 لسنة 2019)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8253 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسمائهم أبناء المواطنة مها رفاعي محمد شايع العجمي أرملة المرحوم/ عبدالله صالح فهد الغفيلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- صالح عبدالله صالح فهد الغفيلي
مواليد الكويت في 2001/11/11م.
2- مضاوي عبدالله صالح فهد الغفيلي
مواليد السعودية في 2004/5/4م.
3- كادي عبدالله صالح فهد الغفيلي
مواليد السعودية في 2007/4/15م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الـداخـلـيـــــة
خالــد الجــراح الصبــاح
صدر في: 9 صفر 1441 هـ
الموافق : 8 أكتوبر 2019 م