إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (93 / 2024 ) بشأن اعتماد عدد ( 2 ) لوائح فنية كويتية الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات التشغيل  ووضع البطاقات المنتجات الاثارة - الجزء الأول و الجزء الثاني  ( إلزامية)

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1723 · 26 يناير 2025

رقم التشريع وسنته

93 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (93 / 2024 ) بشأن اعتماد عدد ( 2 ) لوائح فنية كويتية الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات التشغيل ووضع البطاقات المنتجات الاثارة - الجزء الأول و الجزء الثاني ( إلزامية)
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ...
على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977م في شأن التوحيد القياسي
وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس
الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية.
وعلى التوصية رقم 6 الواردة في محضر الاجتماع العاشر للجنة الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2023
وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الحادي والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة أولى
تعتبر لوائح فنية كويتية ( الزامية ) وعددها ( 2 ) المبينة تفصيلا بملحق هذا القرار.
مادة ثانية
الالزام بتسجيل منتجات الاثارة المشمولة في اللوائح الفنية الملحقة بهذا القرار في نظام الهيئة العامة للصناعة التسجيل واصدار بطاقة كفاءة طاقة تحمل رقم تسلسلي واحد لكل موديل يتم طباعته على عبوة المنتج طبقاً لمتطلبات اللائحة ذات العلاقة .
مادة رابعة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خليفة عبد الله العجيل
ملحق
قائمة باللوائح الفنية الكويتية ( إلزامية )

م رقم اللائحة الفنية الكويتية رقم المواصفة. الخليجية بدلا عند العنوان باللغة العربية العنوان باللغة الإنجليزية الصفة القانونية الاعتماد
1 KWS 1901-1:2024 لا يوجد لا يوجد متطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات التشغيل ووضع البطاقات المنتجات الاثارة - الجزء الأول

Energy Efficiency

Functionality and Labelling . Requirements For lighting Products-Part1

لائحة فنية اللجنة العامة للتوحيد القياسي 71
2 KWS
1901-2:2024
لا يوجد لا يوجد متطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات التشغيل ووضع البطاقات المنتجات الاثارة الجزء الثاني

Energy Efficiency

Functionality and Labelling

Requirements For lighting Products-Part2

لائحة قلبية اللجنة العامة للتوحيد القياسي 71

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي