إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 15 لسنة 2018 بشأن اعتماد اللائحة الفنية الكويتية (متطلبات بطاقات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء) ذات السعات حتى70000BTU/HR رقم (KWS 1893:2018) .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1404 · 4 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

مشروع قرار وزاري رقم (15/ 2018 )

بشأن اعتماد اللائحة الفنية الكويتية

" متطلبات بطاقات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء " ذات السعات حتى 70000BTU/HR رقم (1893:2018 KWS)

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع،

- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن قانون التوحيد القياسي.

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 2009/22 في شأن قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

- وعلى قرار اللجنة الفنية الفرعية الخاصة بكفاءة الطاقة لأجهزة التكييف باجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 2018/4/9 بالتوصية باعتماد اللائحة الفنية الكويتية متطلبات بطاقات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء ذات السعة حتى 70000BTU/HR

- وعلى قرار اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية باجتماعها الثالث المنعقد بتاريخ 2018/4/30 بشأن اعتماد التوصية الخاصة باللائحة الفنية الكويتية " متطلبات بطاقات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء ذات السعة حتى 70000BTU/HR.

قرر

مادة أولى

تعتمد اللائحة الفنية الكويتية" متطلبات بطاقات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء ذات السعات حتى 70000BTU/HR "رقم (1893:2018 KWS)

(مواصفة الزاميه) .

مادة ثانية

تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار .

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في : 16 ذو القعدة 1439 هـ

الموافق : 29 يوليو 2018 م

قرار وزاري رقم (2018/17)

بشأن تغيير الصفة القانونية للمواصفة القياسية الكويتية " بلاط السيراميك-التعاريف والتصنيف والخصائص وبطاقة البيانات" رقم ( KWS GSO

13006:2017 ISO) إلى لائحة فنية (إلزامية)

وزير التجارة والصناعة:

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة:

بعد الاطلاع:

- على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن قانون التوحيد القياسي.

- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 2009/22 في شأن قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2017/61 بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية كلوائح فنية ومواصفات قياسية كويتية.

قرر

مادة أولى

يتم تغيير الصفة القانونية للمواصفة القياسية الكويتية " بلاط السيراميك – التعاريف والتصنيف والخصائص وبطاقة البيانات " KWS GSO ISO 13006:2017 من مواصفة قياسية كويتية (اختيارية) إلى لائحة فنية كويتية (إلزامية) برقم KWS GSO ISO .13006:2018

مادة ثانية

تلغى أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2019/1/1 م وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في : 12 ذو القعدة 1439 هـ

الموافق : 25 يوليو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي