إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 12 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (24 / 2024) بشأن تطبيق عدد (4) لوائح فنية كويتية الزامية )

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1740 · 25 مايو 2025

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (12 / 2025)

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (2024/24) بشأن تطبيق عدد ( 4 ) لوائح فنية كويتية (إلزامية )

وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

- على القانون رقم 43 لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1966م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977م في شأن التوحيد القياسي.

- وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية.

- وعلى التوصية الواردة في محضر الاجتماع الخامس للجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2019.

- وعلى التوصية الواردة في محضر الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2022.

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها التاسع والستون المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2022.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2023/16 بشأن اعتماد عدد ( 4 ) لوائح فنية كويتية ( الزامية ).

- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/24 بشأن تطبيق عدد ( 4 ) لوائح فنية كويتية ( الزامية ).

- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2024/24 بشأن تطبيق عدد (4) لوائح فنية كويتية (إلزامية) بحيث يتم البدء بتطبيق المتطلبات الفنية الواردة في اللائحة الفنية الكويتية " المحركات الدوارة - تصنيفات الكفاءة للمحركات ذات التيار المتردد " رقم KWS 1897:2023 اعتبارا من 1 مارس 2026.

مع استمرار تطبيق أحكام القرار 2024/24 بشأن تطبيق عدد (4) لوائح فنية كويتية (إلزامية) على باقي اللوائح الفنية الواردة في المادة الأولى منه (والملحقه بهذا القرار).

مادة ثانية

تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به طبقاً للمادة الأولى.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في : 22مايو 2025م

ملحق

قائمة باللوائح الفنية الكويتية ( إلزامية )

مرقم اللائحة الفنية الكويتيةرقم المواصفة الخليجيةبديلا عنهالعنوان باللغة العربيةالعنوان باللغة الإنجليزيةالصفة القانونيةالاعتماد
1KWS 1898:2023لا يوجدلا يوجدنشافات الملابس الكهربائية – متطلبات أداء الطاقة والبطاقاتEnergy –Electrical Clothes Dryers Performance Requirements and Labelingلائحة فنيةاللجنة العامة للتوحيد القياسي 69
2KWS 1899:2023لا يوجدلا يوجدغسالات الملابس الكهربائية – متطلبات أداء الطاقة والبطاقاتElectrical Clothes Washing Machines – Energy and Water Performance Requirements and Labelingلائحة فنيةاللجنة العامة للتوحيد القياسي 69
3KWS 1900:2023لا يوجدلا يوجدالثلاجات والثلاجات مع مجمد والمجمدات – متطلبات أداء الطاقة والاختبار والبطاقاتRefrigerator, Refrigerator– Freezers and Freezers – Energy Performance, testing and labeling requirementلائحة فنيةاللجنة العامة للتوحيد القياسي 69
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي