أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار وزاري رقم (2024/19) بشأن اعتماد وتغيير الصفة القانونية لعدد (3) مواصفات قياسية من مواصفات قياسية خليجية (اختيارية) إلى لوائح فنية كويتية (إلزامية)

admin منذ شهرين 70
قرار وزاري رقم (2024/19) بشأن اعتماد وتغيير الصفة القانونية لعدد (3) مواصفات قياسية من مواصفات قياسية خليجية (اختيارية) إلى لوائح فنية كويتية (إلزامية)

قرار وزاري رقم (2024/19)
بشأن اعتماد وتغيير الصفة القانونية لعدد (3) مواصفات قياسية من مواصفات قياسية خليجية (اختيارية) إلى لوائح فنية كويتية (إلزامية)
وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الاتصالات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع
على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى قرارات المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الثالث والخمسين المنعقد بتاريخ 09 اكتوبر
2022م والاجتماع الرابع والخمسين المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2023م.
وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية والمراد تحديثها باللوائح الفنية الواردة بالملحق
المرفق بهذا القرار.
- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعه الحادي والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023م.
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
اعتماد وتغيير الصفة القانونية لعدد (3) مواصفات قياسية خليجية من مواصفات قياسية خليجية (اختيارية) إلى لوائح فنية كويتية (إلزامية) المبينة
تفصيلا بملحق هذا القرار.
مادة ثانية
. تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
عمر سعود عبد العزيز العمر
صدر في 5 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 8 سبتمبر 2024م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت