إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 19 لسنة 2025 بشأن اعتماد عدد (2) لوائح فنية كويتية الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات التشغيل ووضع البطاقات لمنتجات الانارة - الجزء الاول والجزء الثاني (الزامية)

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1752 · 17 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (2025/19)

بشأن اعتماد عدد (2) لوائح الفنية كويتية الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات التشغيل ووضع البطاقات لمنتجات الانارة - الجزء الأول والجزء الثاني (إلزامية)

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع,,,

- على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977م في شأن التوحيد القياسي.

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية.

- وعلى التوصية رقم 6 الواردة في محضر الاجتماع العاشر للجنة الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2023.

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الحادي والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023.

- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة أولى

تعتبر لوائح فنية كويتية ( إلزامية ) وعددها (2) المبينة تفصيلا بملحق هذا القرار.

مادة ثانية

الالزام بتسجيل منتجات الانارة المشمولة في اللوائح الفنية الملحقة بهذا القرار في نظام الهيئة العامة للصناعة لتسجيل واصدار بطاقة كفاءة طاقة تحمل رقم تسلسلي واحد لكل موديل يتم طباعته على عبوة المنتج طبقاً لمتطلبات اللائحة ذات العلاقة.

مادة ثالثة

يلغى العمل بأحكام القرار رقم (93) لسنة (2024) بشأن اعتماد عدد ( 2 ) لوائح فنية كويتية الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات التشغيل ووضع البطاقات لمنتجات الانارة - الجزء الأول والجزء الثاني ( إلزامية)، كما تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة رابعة

على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 31 يوليو 2025م

الموافق: 6 صفر 1447هـ

ملحق

قائمة باللوائح الفنية الكويتية ( إلزامية )

مرقم اللائحة الفنية الكويتيةرقم المواصفة الخليجيةبدلا عنهالعنوان باللغة العربيةالعنوان باللغة الإنجليزيةالصفة القانونيةالاعتماد
1KWS 1902 -1:2024لا يوجدلا يوجدمتطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات التشغيل ووضع البطاقات لمنتجات الانارة-الجزء الأولEnergy Efficiency, Functionality and Labelling Requirements For lighting Products- Part1لائحة فنيةاللجنة العامة للتوحيد القياسي 71
2KWS 1902-2:2024لا يوجدلا يوجدمتطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات التشغيل ووضع البطاقات لمنتجات الانارة-الجزء الثانيEnergy Efficiency, Functionality and Labelling Requirements For lighting Products- Part2لائحة فنيةاللجنة العامة للتوحيد القياسي 71
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي