قرار وزاري رقم (7 / 2024)
بشأن اعتماد عدد (10) لوائح فنية خليجية كلوائح
فنية كويتية خاصة بقطاع الغذاء والزراعة (إلزامية)
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع
على القانون 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن الموافقة على (نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي
لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية والمراد تحديثها بالمواصفات القياسية الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
وعلى قرار اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون في اجتماعها الخامس المنعقد بتاريخ 11 مايو 2023
وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الواحد والسبعون المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعتبر لوائح فنية كويتية (إلزامية) اللوائح الفنية الخليجية وعددها
(10) المبينة تفصيلا بملحق هذا القرار.
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات
القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عبد الله حمد عبد الله الجوعان
صدر في 19 شوال 1445 هـ الموافق 28 ابريل 2024م