إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 93 لسنة 2019 بشأن يتعين على كافة الأفراد والشركات والمؤسسات والمكاتب الثقافيّة الأهلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي لإقامة أي ملتقى تعليمي داخل دولة الكويت (معرض - يوم مفتوح - ملتقى - مؤتمر - ورشة عمل وخلافه) بمشاركة

رقم التشريع وسنته

93 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (93) لسنة 2019

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (88/164) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

- وعلى قرار وزارة التربية رقم (وت / ت ظ / 218639) المؤرخ 1990/3/15 بشأن إلغاء مهمة الإشراف على المكاتب الثقافية الأهلية من وزارة التربية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (526) المؤرخ 1990/3/25 الخاص بتشكيل لجنة نقل تبعية المكاتب الثقافية الأهلية من وزارة التربية إلى وزارة التعليم العالي.

- وعلى القرار الوزاري رقم (90/95) المؤرخ 1990/3/26 الخاص بتشكيل لجنة نقل تبعية المكاتب الثقافية الأهلية من وزارة التربية إلى وزارة التعليم العالي.

- وعلى القرار الوزاري رقم (43) المؤرخ 1991/11/10 الخاص بلائحة المكاتب الثقافية الأهلية للدارسين في الخارج.

- وعلى محضر الاجتماع الثالث للجنة النظر في أمور المكاتب الثقافية الأهلية المنعقدة في 2011/6/27.

- وعلى القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2011 المؤرخ 2011/10/12.

- وعلى القرار الوزاري رقم (381) لسنة 2011 المؤرخ 2011/12/29 بشأن ضرورة أخذ الجهات المعنية موافقة مسبقة من قبل وزارة التعليم العالي لإقامة معرض تعليمي داخل الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (275) لسنة 2015 المؤرخ 2015/10/1 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (381) لسنة 2011.

- وعلى القرار الوزاري رقم (90) لسنة 2017 المؤرخ 2017/4/23 بشأن الملتقيات التعليمية.

- وعلى كتاب إدارة العلاقات الثقافية رقم (و ت ع /13/ ج ج/ 986) المؤرخ 2017/11/7.

- وعلى اعتماد السيد وكيل وزارة التعليم العالي.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يتعين على كافة الأفراد والشركات والمؤسسات والمكاتب الثقافية الأهلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي لإقامة أي ملتقى تعليمي داخل دولة الكويت (معرض – يوم مفتوح – ملتقى – مؤتمر – ورشة عمل وخلافه) بمشاركة من قبل جامعة أو معهد (دراسة اللغة) بغرض الالتحاق لاستكمال المراحل الدراسية ما بعد الثانوية.

مادة ثانية

تُمنح موافقة الوزارة لإقامة ملتقى تعليمي على سبيل الحصر للآتي:

1- مؤسسات التعليم العالي (جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة).

2- المكاتب الأهلية المرخصة من قبل الوزارة لإدارة شؤون الدارسين في الخارج.

3- معاهد التدريب المرخصة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

4- الشركات المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة لإقامة المعارض والمؤتمرات.

5- سفارات الدول داخل دولة الكويت.

6- اتحادات الطلبة.

7- المدارس (الحكومية والخاصة).

مادة ثالثة

تلتزم الجهات الحاصلة على موافقة الوزارة بالشروط الواردة في الكتاب الرسمي بالموافقة على إقامة الملتقى التعليمي، وفي حالة عدم التزامها بالشروط يتم تسجيل مخالفة عليها بهذا الشأن.

مادة رابعة

المخالفات المسجلة وما يعادلها من الجزاءات كما ترد في الجدول الآتي

المخالفةالجزاء
إقامة ملتقى تعليمي من دون موافقة الوزارةإغلاق الملتقى التعليمي
مخالفة أحد شروط كتاب الموافقة قبل موعد الملتقى التعليميإلغاء الموافقة على إقامة الملتقى التعليمي
مخالفة أحد شروط كتاب الموافقة أثناء الملتقى التعليميإغلاق الملتقى التعليمي
تسجيل مخالفتين على ذات الجهةتقديم تعهد بعدم تكرار أي مخالفة
تسجيل ثلاث مخالفات على ذات الجهةإيقاف إصدار أي موافقة على إقامة ملتقى تعليمي للجهة المخالفة لمدة عام من تاريخ المخالفة الأخيرة
تسجيل أربع مخالفات على ذات الجهةإيقاف إصدار أي موافقة على إقامة ملتقى تعليمي للجهة المخالفة لمدة لا تقل عن عام وسنة شهور تحددها الجهة المختصة بالوزارة

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه.

مادة سادسة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . د . حامد محمد كميخ العازمي

صدر في: 21 رمضان 1440 هـ

الموافق: 26 مايو 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي