إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 294 لسنة 2012 بشأن أن يتعين علي كافة الشركات والمؤسسات والمكاتب الثقافية الأهلية الحصول علي موافقة مسبقة لإقامة معرض تعليمي داخل دولة الكويت .

رقم التشريع وسنته

294 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (294)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى قرار وزارة التربية رقم (و ت/ ت ظ/ 16839) المؤرخ في 15/ 3/ 1990 بشأن إلغاء مهمة الإشراف على المكاتب الثقافية من وزارة التربية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (43) المؤرخ في 10/ 11/ 1991 الخاص بلائحة المكاتب الثقافية للدارسين في الخارج .

- وعلى القرار الوزاري رقم (95/ 90) المؤرخ في 26/ 3/ 1990 الخاص بتشكيل لجنة نقل تبعية المكاتب الثقافية الأهلية من وزارة التربية إلى وزارة التعليم العالي .

- وعلى القرار الوزاري رقم (526) المؤرخ في 25/ 10/ 2010 الخاص بتشكيل لجنة النظر في أمور المكاتب الثقافية الأهلية .

- وعلى محضر الاجتماع الثالث للجنة النظر في أمور المكاتب الأهلية المنعقد بتاريخ 27/ 6/ 2011 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

مادة أولى : يتعين على كافة الشركات والمؤسسات والمكاتب الثقافية الأهلية الحصول على موافقة مسبقة لإقامة معرض تعليمي داخل دولة الكويت .

مادة ثانية : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه .

مادة ثالثة : على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . أحمد عبدالمحسن المليفي

صدر في : 14 ذو القعدة 1432هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي