قرار وزاري رقم 294 لسنة 2012 بشأن أن يتعين علي كافة الشركات والمؤسسات والمكاتب الثقافية الأهلية الحصول علي موافقة مسبقة لإقامة معرض تعليمي داخل دولة الكويت .
قرار وزاريرقم 294 لسنة 2012
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
294 لسنة 2012
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 294 لسنة 2012 بشأن أن يتعين علي كافة الشركات والمؤسسات والمكاتب الثقافية الأهلية الحصول علي موافقة مسبقة لإقامة معرض تعليمي داخل دولة الكويت .1 / 1