إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 90 لسنة 2017 بشأن أن يتعين على كافة الأفراد والشركات والمؤسسات والمكاتب الثقافية الأهلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي لإقامة أي ملتقى تعليمي داخل دولة الكويت (معرض - يوم مفتوح - ملتقى - مؤتمر - ورشة عمل وخلافه) بمشار

رقم التشريع وسنته

90 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 611 ) لعام 2017

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن اصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى الكتاب الوارد من وزير الكهرباء والماء رقم و. ك. م 104/1/1 بتاريخ 2017/4/11 بشأن وقف تصدير المياه المعبأة محلياً.

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر تصدير مياه الشرب المعبأة (المصنعة) محلياً.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في 6 صفر 1439 هـ

الموافق : 26 أكتوبر 2017 م

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم ( 90 ) لسنة 2017

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (88/164) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

- وعلى قرار وزارة التربية رقم ( وت / ت ظ / 218639 ) المؤرخ في 1990/3/15 بشأن إلغاء مهمة الإشراف على المكاتب الثقافية الأهلية من وزارة التربية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (526) المؤرخ في 1990/3/25 الخاص بتشكيل لجنة نقل تبعية المكاتب الثقافية الأهلية من وزارة التربية إلى وزارة التعليم العالي.

- وعلى القرار الوزاري رقم (90/95) المؤرخ في 1990/3/26 الخاص بتشكيل لجنة نقل تبعية المكاتب الثقافية الأهلية من وزارة التربية إلى وزارة التعليم العالي.

- وعلى القرار الوزاري رقم (43) المؤرخ في 1991/11/10 الخاص بلائحة المكاتب الثقافية الأهلية للدارسين في الخارج.

- وعلى محضر الاجتماع الثالث للجنة النظر في أمور المكاتب الثقافية الأهلية المنعقدة في 2011/6/27.

- وعلى القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2011 المؤرخ في 2011/10/12.

- وعلى القرار الوزاري رقم (381) لسنة 2011 المؤرخ في 2011/12/29 بشأن ضرورة أخذ الجهات المعنية موافقة مسبقة من قبل وزارة التعليم العالي لإقامة معرض تعليمي داخل الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (275) لسنة 2015 المؤرخ في 2015/10/1 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (381) لسنة 2011.

- وعلى كتاب إدارة العلاقات الثقافية رقم (و ت ع/13/ج ج/1018) المؤرخ في 2015/11/3.

- وعلى اعتماد السيد وكيل وزارة التعليم العالي.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة أولى

يتعيّن علـى كافّة الأفراد والشركات والمؤسسات والمكاتب الثقافية الأهلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليـم العالي لإقامة أي ملتقى تعليمي داخل دولة الكويت ( معرض – يـوم مفتوح – ملتقى – مؤتمر – ورشة عمـل وخلافـه ) بمشاركة مـن قبـل جامعـة أو معهد ( دراسة اللغـة ) بغرض الالتحاق لاستكمال المراحل الدراسية ما بعد الثانوية.

مادة ثانية

تُمنح موافقة الوزارة لإقامة ملتقى تعليمي على سبيل الحصر للآتي :

1- مؤسسات التعليم العالي من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة.

2- المكاتب الأهلية المرخصة من قبل الوزارة لإدارة شؤون الدارسين في الخارج.

3- معاهد التدريب المرخصة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

4- الشركات المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة لإقامة المعارض والمؤتمرات.

5- سفارات الدول داخل دولة الكويت.

6- اتّحادات الطلبة.

مادة ثالثة

تلتزم الجهات الحاصلة على موافقة الوزارة بالشروط الواردة في الكتاب الرسمي بالموافقة على إقامة الملتقى التعليمي، وفي حالة عدم التزامها بالشروط يتم تسجيل مخالفة عليها بهذا الشأن.

مادة رابعة

المخالفات المسجّلة وما يعادلها من الجزاءات كما ترد في الجدول الآتي:

المخالفةالجزاء
إقامة ملتقى تعليمي من دون موافقة الوزارةإغلاق الملتقى التعليمي
مخالفة أحد شروط كتاب الموافقة قبل موعد الملتقى التعليميإلغاء الموافقة على إقامة الملتقى التعليمي
مخالفة أحد شروط كتاب الموافقة أثناء الملتقى التعليميإغلاق الملتقى التعليمي
تسجيل مخالفتين على ذات الجهةتقديم تعهد بعدم تكرار أي مخالفة
تسجيل ثلاث مخالفات على ذات الجهةإيقاف إصدار أي موافقة على إقامة ملتقى تعليمي للجهة المخالفة لمدة عام من تاريخ المخالفة الأخيرة
تسجيل أربع مخالفات على ذات الجهةإيقاف إصدار أي موافقة على إقامة ملتقى تعليمي للجهة المخالفة إلى أجل غير مسمّى

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه.

مادة سادسة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د. محمد عبد اللطيف محمد الفارس

صدر في : 2 صفر 1439 هـ

الموافق : 22 أكتوبر 2017 م

قرار وزاري رقم (126) بتاريخ 2/ 7 / 2017

بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (44) الصادر بتاريخ

2015/3/3 المعدل للقرار الوزاري رقم (206)

الصادر بتاريخ 2007/10/22

- بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر في 1988/10/6 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

- وعلى القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2007 المؤرخ في 2007/10/22.

- وعلى القرار الوزاري رقم (496) لسنة 2009 المؤرخ في 2009/12/28 بشأن إعادة تشكيل لجنة المعادلات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2015 المؤرخ في 2015/3/3 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (206) الصادر بتاريخ 2007/10/22.

- وعلى القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2017 الصادر في تاريخ 2017/3/29 بشأن إعادة تشكيل لجنة معادلة الشهادات العلمية ما فوق الثانوية العامة.

- وعلى القرار الإداري رقم (2000/20) المؤرخ في 2000/3/12 بشأن أسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي