إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 219 لسنة 2025 بشأن حل جمعية ملتقي الكويت الخيري

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1756 · 14 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

219 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (219) لسنة 2025م

بحل جمعية ملتقى الكويت الخيري

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 80 ) لسنة 2015 بإشهار جمعية ملتقى الكويت الخيري .

- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م) المنعقد بتاريخ (2025/7/27م) .

و على مذكرة الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ (2025/7/28م)

– وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29) - ( 64 ) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قرر ))

مادة (1)

حل جمعية ملتقى الكويت الخيري .

مادة (2)

يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية .

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويله

قرار وزاري رقم (220) لسنة 2025م

بحل جمعية التخطيط الاستراتيجي الرياضي

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

وعلى القرار الوزاري رقم ( ٤٨ ) لسنة 2018 بإشهار جمعية التخطيط الاستراتيجي الرياضي .

وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م) المنعقد بتاريخ (2025/7/27م) .

و على مذكرة الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ (2025/7/28م)

- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29) - ( 64 ) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م

– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قرر ))

مادة (1)

حل جمعية التخطيط الاستراتيجي الرياضي .

مادة (2)

يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويله

صدر في: 16 ربيع الأول 1447هـ

الموافق : 8 سبتمبر 2025م

صدر في :16 ربيع الأول 1447هـ

الموافق: 8 سبتمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي