إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 381 لسنة 2012 بشأن تعديل المادة من القرار الوزاري رقم (294) لتصبح : يتعين علي كافة الشركات والمؤسسات والمكاتب الثقافية الأهلية الحصول علي موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي لإقامة معرض تعليمي داخل دولة الكويت .

رقم التشريع وسنته

381 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (381)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (88/164) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى قرار وزارة التربية رقم (وت/ت ظ/16839) المؤرخ في 15/ 3/ 1990 بشأن إلغاء مهمة الإشراف على المكاتب الثقافية من وزارة التربية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (43) المؤرخ في 10/ 11 / 1991 الخاص بلائحة المكاتب الثقافية للدارسين في الخارج .

- وعلى القرار الوزاري رقم (95/ 90) المؤرخ في 26/ 3/ 1990 الخاص بتشكيل لجنة نقل تبعية المكاتب الثقافية الأهلية من وزارة التربية إلى وزارة التعليم العالي .

- وعلى القرار الوزاري رقم (526) المؤرخ في 25/ 10/ 2010 الخاص بتشكيل لجنة النظر في أمور المكاتب الثقافية الأهلية .

- وعلى محضر الاجتماع الثالث للجنة النظر في أمور المكاتب الأهلية المنعقد بتاريخ 27/ 6/ 2011 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (294) المؤرخ في 12/ 10/ 2011 .

- وعلى كتاب إدارة العلاقات الثقافية رقم (وت ع/ 13/ س س/ 1167) المؤرخ في 3/ 11/ 2011 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقـــــــــــــرر

مادة أولى : تعديل المادة من القرار الوزاري رقم (294) لتصبح يتعين على كافة الشركات والمؤسسات والمكاتب الثقافية الأهلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي لإقامة معرض تعليمي داخل دولة الكويت .

مادة ثانية : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه .

مادة ثالثة : على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . أحمد عبد المحسن المليفي

صدر في : 4 صفر 1433 هـ

الموافق : 29 ديسمبر 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي