وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (381)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (88/164) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى قرار وزارة التربية رقم (وت/ت ظ/16839) المؤرخ في 15/ 3/ 1990 بشأن إلغاء مهمة الإشراف على المكاتب الثقافية من وزارة التربية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (43) المؤرخ في 10/ 11 / 1991 الخاص بلائحة المكاتب الثقافية للدارسين في الخارج .
- وعلى القرار الوزاري رقم (95/ 90) المؤرخ في 26/ 3/ 1990 الخاص بتشكيل لجنة نقل تبعية المكاتب الثقافية الأهلية من وزارة التربية إلى وزارة التعليم العالي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (526) المؤرخ في 25/ 10/ 2010 الخاص بتشكيل لجنة النظر في أمور المكاتب الثقافية الأهلية .
- وعلى محضر الاجتماع الثالث للجنة النظر في أمور المكاتب الأهلية المنعقد بتاريخ 27/ 6/ 2011 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (294) المؤرخ في 12/ 10/ 2011 .
- وعلى كتاب إدارة العلاقات الثقافية رقم (وت ع/ 13/ س س/ 1167) المؤرخ في 3/ 11/ 2011 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقـــــــــــــرر
مادة أولى : تعديل المادة من القرار الوزاري رقم (294) لتصبح يتعين على كافة الشركات والمؤسسات والمكاتب الثقافية الأهلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي لإقامة معرض تعليمي داخل دولة الكويت .
مادة ثانية : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه .
مادة ثالثة : على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . أحمد عبد المحسن المليفي
صدر في : 4 صفر 1433 هـ
الموافق : 29 ديسمبر 2011 م