قرار رقم ( ۹۲۷ )
بناء على القانون رقم ۲۱ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد ( ٤۷۹ ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٩٦٤/٥/٣١ .
والحاقا لقرارنا رقم ( ۹۳۲ ) تاريخ ١٩٧١/١/٥ المنشور في العدد ( ٨٢۳ ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٩٧١/٤/١١ وقرارنا رقم ( ٣٥٥٤ ) تاريخ ١٩٧٥/٧/١ المنشور في العدد ( ۱۰۳۸ ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٩٧٥/٧/٦ بشأن فرض الحظر الجزئي على استيراد بعض منتجات الشركة الهندية / ELECTRONICS LTD.
وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة
واستنادا الى صلاحياتنا ،،،
تقرر ما يلي : -
مادة أولى : يسرى الحظر الجزئي المفروض على استيراد بعض منتجات الشركة الهندية ELECTRONICS LTD.
على شركتيها الشقيقتين وهما :
الشركة الهندية /
KELVINATOR OF INDIA LTD.
وشركتها الفرعية / EXPO MACHINERY LTD بحيث يمنع الاستيراد منهما بالنسبة للمبردات ( مكيفات الهواء ) التي تحمل العلامات التجارية GULMARG و ARCTIC و TROPICANA وهى الاصناف المحظور استيرادها من الشركة الهندية / ELECTRONICS LTD.
والتي تنتجها بترخيص من الشركة الاميركية .
UTILITY APPLIANCE CORPORATION
المحظور التعامل معها .
مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ،،،
وكيل الوزارة المساعد لشئون الجمارك