إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 927 لسنة 1978 بشأن سريان الحظر الجزئي المفروض على استيراد بعض منتجات شركة هندية على شركتين شقيقتين لها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1184 · 19 مارس 1978

رقم التشريع وسنته

927 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ( ۹۲۷ )

بناء على القانون رقم ۲۱ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد ( ٤۷۹ ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٩٦٤/٥/٣١ .

والحاقا لقرارنا رقم ( ۹۳۲ ) تاريخ ١٩٧١/١/٥ المنشور في العدد ( ٨٢۳ ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٩٧١/٤/١١ وقرارنا رقم ( ٣٥٥٤ ) تاريخ ١٩٧٥/٧/١ المنشور في العدد ( ۱۰۳۸ ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٩٧٥/٧/٦ بشأن فرض الحظر الجزئي على استيراد بعض منتجات الشركة الهندية / ELECTRONICS LTD.

وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة

واستنادا الى صلاحياتنا ،،،

تقرر ما يلي : -

مادة أولى : يسرى الحظر الجزئي المفروض على استيراد بعض منتجات الشركة الهندية ELECTRONICS LTD.

على شركتيها الشقيقتين وهما :

الشركة الهندية /

KELVINATOR OF INDIA LTD.

وشركتها الفرعية / EXPO MACHINERY LTD بحيث يمنع الاستيراد منهما بالنسبة للمبردات ( مكيفات الهواء ) التي تحمل العلامات التجارية GULMARG و ARCTIC و TROPICANA وهى الاصناف المحظور استيرادها من الشركة الهندية / ELECTRONICS LTD.

والتي تنتجها بترخيص من الشركة الاميركية .

UTILITY APPLIANCE CORPORATION

المحظور التعامل معها .

مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ،،،

وكيل الوزارة المساعد لشئون الجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي