وكيل الوزارة المساعد ( لشؤون الجمارك )
قرار رقم ( ۳۲۸۱ )
بناء على القانون رقم ۲۱ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد ( ٤۷۹ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ١٩٦٤/٥/٣١ ٠ والحاقا لقررنا رقم (١١٥) تاريخ ١٩٦٥/١/٢٠ المنشور في العدد ( ٥١٤ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ١٩٦٥/١/٣١ والقاضي بحظر التعامل مع الشركة الاميركية MONSANTO CO. وسائر فروعها ٠
وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة ٠
واستنادا الى صلاحيتنا ٠
تقرر ما يلي : -
مادة أولى : يسرى الحظر المفروض على التعامل مع الشركة الاميركية MONSANTO CO. على
الشركة الهندية ٠
MINDIA CHEMICALS LTD.
مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وكيل الوزارة المساعد ( لشؤون الجمارك )
قرار رقم ( ٣٢٨٢ )