وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٧٤) لسنة ١٩٩٥
بشأن رفع الحظر المفروض على استيراد بعض المنتجات الصناعية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
على قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة بشأن اعتماد القواعد الموحدة لاعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون .
وعلى مواد قانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٦٥م .
وعلى المادة الخامسة من قانون الاستيراد رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤م .
وعلى القرار الوزاري رقم (۸۱/۲۰) بشأن منع استيراد اغطية غرف التفتيش (المناهيل) .
وعلى القرار الوزاري رقم (۹۳/۳۹) بشأن استمرار منع استيراد الانابيب الصلب السوداء الملحومة قياس (٦ - ٤٨) بوصة .
وعلى القرار الوزاري رقم (٩٣/٥٠) بشأن استمرار منع استيراد غاز الاوكسجين بنوعيه الصناعي والطبي .
وعلى القرار الوزاري رقم (٥ / ٩٤) .
وعلى توصية لجنة تنمية الصناعة بجلستها رقم (١٤ / ٩٥) .
وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
رفع الحظر المفروض على استيراد المنتجات الخليجية المماثلة للمنتج المحلي الواردة في القرارات الوزارية (۸۱/۲۰) و(٩٣/٣٩) و(٩٣/٥٠) واستمرار المنع المفروض على استيراد المنتجات الأجنبية المماثلة شريطة التقيد بما يلي :-
الالتزام بما تضمنته المادة (۲) فقرة (أ) من القرار الوزاري رقم (٦) لعام ۱۹۸۷م في شأن معالجة افضلية الشراء فيما بين المنتج الكويتي والمنتج الخليجي المماثل الذي سوف يسمح باستيراده بحيث تعطي المنتجات المحلية افضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة لا تزيد عن ٥% .
الالتزام عند استيراد هذه السلع من الدول الخليجية أن تكون مصحوبة بشهادة ضبط الجودة من هيئة المواصفات الخليجية أو الدولية المعتمدة للتأكد من المواصفات وجودة هذه السلع حسب المواصفات الخليجية أو الأجنبية المعتمدة .
مادة ثانية
ينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من ١ / ١ / ١٩٩٦ .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
التاريخ : ٢١ رجب ١٤١٦هـ
الموافق : ١٣ ديسمبر ١٩٩٥م