إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2807 لسنة 1978 بشأن حظر استيراد وإدخال منتجات شركة أقمشة هندية محددة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1212 · 24 سبتمبر 1978

رقم التشريع وسنته

2807 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 2807 لسنة 1978 بشأن حظر استيراد وإدخال منتجات شركة أقمشة هندية محددة

قرار رقم ( ٢٨٠٧ ) بناء على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد ( ٤٧٩ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ١٩٦٤/٥/٣١ .

وعملا بالتوصية الخطية الصادرة عن المؤتمر الحادي والاربعين لضباط اتسال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل .

وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة .

واستنادا الى صلاحياتنا .

تقرر ما يلي : -

مادة أولى : يحظر استيراد وادخال منتجات الشركة الهندية THE STANDARD MILLS CO. LTD.

من الاقمشة المبينة انواعها فيما يلي : - COTTON GOODS, GREY LONG CLOTHS, DHOTIES, POPLINS, PRINTED LONG CLOTHS, DRILLS, CREAPES.

والتي تحمل علامة ( .SANFORIZED ) وتنتجها وفق طريقتها بموجب المساعدة الفنية الحاصلة عليها من الشركة الاميركية المحظور التعامل معها CLUETT PEABODY & CO. LTD.

مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وكيل الوزارة المساعد ( لشؤون الجمارك )

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي