قرار وزاري رقم 2807 لسنة 1978 بشأن حظر استيراد وإدخال منتجات شركة أقمشة هندية محددة
قرار رقم ( ٢٨٠٧ ) بناء على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد ( ٤٧٩ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ١٩٦٤/٥/٣١ .
وعملا بالتوصية الخطية الصادرة عن المؤتمر الحادي والاربعين لضباط اتسال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل .
وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة .
واستنادا الى صلاحياتنا .
تقرر ما يلي : -
مادة أولى : يحظر استيراد وادخال منتجات الشركة الهندية THE STANDARD MILLS CO. LTD.
من الاقمشة المبينة انواعها فيما يلي : - COTTON GOODS, GREY LONG CLOTHS, DHOTIES, POPLINS, PRINTED LONG CLOTHS, DRILLS, CREAPES.
والتي تحمل علامة ( .SANFORIZED ) وتنتجها وفق طريقتها بموجب المساعدة الفنية الحاصلة عليها من الشركة الاميركية المحظور التعامل معها CLUETT PEABODY & CO. LTD.
مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وكيل الوزارة المساعد ( لشؤون الجمارك )
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)