قرار رقم مم/ (١٤٨ / ٨٣)
بشأن حظر استيراد الماس من الشركة الهندية / MOON DIAMONDS
مدير عام الجمارك - المشرف على شؤون المقاطعة بناء على ما ثبت لاجهزة المقاطعة العربية من مصادر عربية رسمية ان الشركة الهندية / MOON DIAMONDS وعنوانها 703 BOMBAY MARKET TARDEO BOMBAY 34
التي تعمل في مجال
تجارة الماس والاحجار الكريمة ، تقوم باستيراد الماس الخام من اسرائيل ثم تعيد تصديره الى خارج الهند بعد عملية تقطيعه وصقله .
وبما انه قد ثبت ايضا انه ليس للشركة علاقات اخرى مع اسرائيل ، كما انه لا يساهم فيها رأس المال الاسرائيلي او الصهيوني .
وبعد الاطلاع على البند ( ٢ ) من المادة ( ٨ ) من المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل .
وعلى التوصية الخطية رقم ( ٢٤٩٠ ) تاريخ ١٩٨٣/٥/٢٦ الصادرة عن المؤتمر الثامن والاربعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل .
وتنفيذا لاحكام القانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .
واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب القرار الوزاري رقم ٨٣/١١ تاريخ ١٩٨٣/٣/١٢ .
تقرر ما يلي :-
مادة اولى : يحظر استيراد الماس بجميع اشكاله من الشركة الهندية / MOON DIAMONDS وهي السلعة التي ثبت انها تستورها من اسرائيل على ان يشمل الحظر كل سلعة اخرى يثبت ان الشركة المذكورة قد اصبحت تستوردها من اسرائيل مع مراعاة ما يلي :
١ – في حال استيراد اية سلعة اخرى من الشركة غير تلك المنوه بها ، فانه يجب ان يرفق بالبضاعة شهادة منشأ صادرة من الشركة المصدرة يحدد فيها اسم وجنسية الشركة المنتجة على ان تكون هذه الشهادة معتمدة من اية بعثة عربية في الهند – ما عدا المصرية
٢ – على جميع الموظفين المختصين التدقيق في البضائع المستوردة من الشركة الهندية للحيلولة دون دخول اية منتجات او مواد اسرائيلية عن طريقها ، سواء تلك التي حظرت او غيرها من السلع الاسرائيلية .
مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام الجمارك
المشرف على شؤون المقاطعة
قرار رقم مم/ (١٤٩ / ٨٣)
بشأن سريان الحظر المفروض على الشركة الاميركية / INTEL CORP.
على شركتها الفرعية الشركة البلجيكية / INTEL INTERNATIONAL S. A.
مدير عام الجمارك – المشرف على شؤون المقاطعة بناء على ما ثبت لاجهزة المقاطعة العربية من مصادر عربية رسمية ان الشركة البلجيكية /
INTEL INTERNATIONAL S.A.
هي شركة فرعية للشركة الاميركية / INTEL CORP المحظور التعامل معها بموجب قرارنا رقم ( ١٩ ) تاريخ ١٩٨٣/١/٢٢ .
وبعد الاطلاع على المادة الثالثة من المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل .
وتنفيذا لاحكام القانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .
واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب القرار الوزاري رقم ٨٣/١١ تاريخ ١٩٨٣/٣/١٢ .
تقرر ما يلي :
مادة اولى : يسرى الحظر المفروض على التعامل مع الشركة الاميركية /
INTEL CORP
على شركتها الفرعية البلجيكية /
INTEL INTERNATIONAL S.A.
مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام الجمارك
المشرف على شؤون المقاطعة
قرار رقم مم/ (١٥٠ / ٨٣)
بشأن ادراج الباخرة الليبيرية /
GOLDEN PIONEER
والتي سيعاد تسميتها الى / KRONOS بالجنسية اليونانية على القائمة السوداء بصفة مستديمة .
مدير عام الجمارك – المشرف على شؤون المقاطعة بناء على ما ثبت لاجهزة المقاطعة العربية ان الباخرة الليبيرية / GOLDEN PIONEER والتي سيعاد تسميتها الى KRONOS بالجنسية اليونانية قد اجرت الى الشركة الاسرائيلية/ NEGEV PHOSPHATES LTD......
بموجب عقد تأجير مبرم بتاريخ ١٩٨٢/١٢/٢٩ .
وبعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة ( ١٠٥ ) من المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل .
وتنفيذا لاحكام القانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .
واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب القرار الوزاري رقم ٨٣/١١ تاريخ ١٩٨٣/٣/١٢ .
تقرر ما يلي :-
مادة اولى : تدرج على القائمة السوداء بصفة مستديمة الباخرة الليبيرية GOLDEN PIONEER والتي سيعاد تسميتها الى /KRONOS بالجنسية اليونانية ، وتمنع من الرسو في موانىء الكويت ومن التفريغ والشحن والتزود بالوقود الماء التموين . وفيما يلي مواصفاتها :
الباخرة الليبيرية : GOLDEN PIONEER
حمولتها القائمة : ١١١٧٠ الصافية : ٧٠٨١ اقصى الحاولة :
١٩٣٩٢ .
ميناء تسجيلها : منروفيا تاريخ بنائها : ۱۹۷۳ اشارة ندائها :
5 M K Y
الشركة المالكة لها :
LIBERIAN ONYX TRANSPORTS INC. ....................
الشركة المديرة لها :
WORLD WIDE SHIPPING AGENCY LTD. ................
مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام الجمارك
المشرف على شؤون المقاطعة