إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 149 لسنة 1983 بشأن سريان الحظر المفروض على الشركة الأمريكية/ INTEL - CORP على شركتها الفرعية الشركة البلجيكية/ INTEL INTERNATIONAL S.A

رقم التشريع وسنته

149 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم مم/ (١٤٨ / ٨٣)

بشأن حظر استيراد الماس من الشركة الهندية / MOON DIAMONDS

مدير عام الجمارك - المشرف على شؤون المقاطعة بناء على ما ثبت لاجهزة المقاطعة العربية من مصادر عربية رسمية ان الشركة الهندية / MOON DIAMONDS وعنوانها 703 BOMBAY MARKET TARDEO BOMBAY 34

التي تعمل في مجال

تجارة الماس والاحجار الكريمة ، تقوم باستيراد الماس الخام من اسرائيل ثم تعيد تصديره الى خارج الهند بعد عملية تقطيعه وصقله .

وبما انه قد ثبت ايضا انه ليس للشركة علاقات اخرى مع اسرائيل ، كما انه لا يساهم فيها رأس المال الاسرائيلي او الصهيوني .

وبعد الاطلاع على البند ( ٢ ) من المادة ( ٨ ) من المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل .

وعلى التوصية الخطية رقم ( ٢٤٩٠ ) تاريخ ١٩٨٣/٥/٢٦ الصادرة عن المؤتمر الثامن والاربعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل .

وتنفيذا لاحكام القانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .

واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب القرار الوزاري رقم ٨٣/١١ تاريخ ١٩٨٣/٣/١٢ .

تقرر ما يلي :-

مادة اولى : يحظر استيراد الماس بجميع اشكاله من الشركة الهندية / MOON DIAMONDS وهي السلعة التي ثبت انها تستورها من اسرائيل على ان يشمل الحظر كل سلعة اخرى يثبت ان الشركة المذكورة قد اصبحت تستوردها من اسرائيل مع مراعاة ما يلي :

١ – في حال استيراد اية سلعة اخرى من الشركة غير تلك المنوه بها ، فانه يجب ان يرفق بالبضاعة شهادة منشأ صادرة من الشركة المصدرة يحدد فيها اسم وجنسية الشركة المنتجة على ان تكون هذه الشهادة معتمدة من اية بعثة عربية في الهند – ما عدا المصرية

٢ – على جميع الموظفين المختصين التدقيق في البضائع المستوردة من الشركة الهندية للحيلولة دون دخول اية منتجات او مواد اسرائيلية عن طريقها ، سواء تلك التي حظرت او غيرها من السلع الاسرائيلية .

مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير عام الجمارك

المشرف على شؤون المقاطعة

قرار رقم مم/ (١٤٩ / ٨٣)

بشأن سريان الحظر المفروض على الشركة الاميركية / INTEL CORP.

على شركتها الفرعية الشركة البلجيكية / INTEL INTERNATIONAL S. A.

مدير عام الجمارك – المشرف على شؤون المقاطعة بناء على ما ثبت لاجهزة المقاطعة العربية من مصادر عربية رسمية ان الشركة البلجيكية /

INTEL INTERNATIONAL S.A.

هي شركة فرعية للشركة الاميركية / INTEL CORP المحظور التعامل معها بموجب قرارنا رقم ( ١٩ ) تاريخ ١٩٨٣/١/٢٢ .

وبعد الاطلاع على المادة الثالثة من المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل .

وتنفيذا لاحكام القانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .

واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب القرار الوزاري رقم ٨٣/١١ تاريخ ١٩٨٣/٣/١٢ .

تقرر ما يلي :

مادة اولى : يسرى الحظر المفروض على التعامل مع الشركة الاميركية /

INTEL CORP

على شركتها الفرعية البلجيكية /

INTEL INTERNATIONAL S.A.

مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير عام الجمارك

المشرف على شؤون المقاطعة

قرار رقم مم/ (١٥٠ / ٨٣)

بشأن ادراج الباخرة الليبيرية /

GOLDEN PIONEER

والتي سيعاد تسميتها الى / KRONOS بالجنسية اليونانية على القائمة السوداء بصفة مستديمة .

مدير عام الجمارك – المشرف على شؤون المقاطعة بناء على ما ثبت لاجهزة المقاطعة العربية ان الباخرة الليبيرية / GOLDEN PIONEER والتي سيعاد تسميتها الى KRONOS بالجنسية اليونانية قد اجرت الى الشركة الاسرائيلية/ NEGEV PHOSPHATES LTD......

بموجب عقد تأجير مبرم بتاريخ ١٩٨٢/١٢/٢٩ .

وبعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة ( ١٠٥ ) من المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل .

وتنفيذا لاحكام القانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .

واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب القرار الوزاري رقم ٨٣/١١ تاريخ ١٩٨٣/٣/١٢ .

تقرر ما يلي :-

مادة اولى : تدرج على القائمة السوداء بصفة مستديمة الباخرة الليبيرية GOLDEN PIONEER والتي سيعاد تسميتها الى /KRONOS بالجنسية اليونانية ، وتمنع من الرسو في موانىء الكويت ومن التفريغ والشحن والتزود بالوقود الماء التموين . وفيما يلي مواصفاتها :

الباخرة الليبيرية : GOLDEN PIONEER

حمولتها القائمة : ١١١٧٠ الصافية : ٧٠٨١ اقصى الحاولة :

١٩٣٩٢ .

ميناء تسجيلها : منروفيا تاريخ بنائها : ۱۹۷۳ اشارة ندائها :

5 M K Y

الشركة المالكة لها :

LIBERIAN ONYX TRANSPORTS INC. ....................

الشركة المديرة لها :

WORLD WIDE SHIPPING AGENCY LTD. ................

مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير عام الجمارك

المشرف على شؤون المقاطعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي