قرار وزاري رقم 3279 لسنة 1978 بشأن سريان الحظر المفروض على شركة إنجليزية وعلى شركتها الفرعية الهندية
قرار رقم ( ٣٢٧٩ ) بناء على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد ( ٤٧٩ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ٣١ / ٥ / ١٩٦٤ .
والحاقا لقرارنا رقم ( ١٨٨٦ ) تاريخ ٦ / ٦ / ١٩٧٨ المنشور في العدد ( ١١٩٦ ) من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ ١١/ ٦ / ١٩٧٨ والقاضي بحظر التعامل مع الشركة الانجليزية DE BEERS INTERNATIONAL DIAMOND DIVISION ( PTY ) LTD.
وسائر فروعها اينما وجدت .
وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة .
واستنادا الى صلاحياتنا ،، تقرر ما يلي : -
مادة أولى : يسرى الحظر المفروض على الشركة الانجليزية DE BEERS INTERNATIONAL DIAMOND DIVISION ( PTY ) LTD.
على شركتها الفرعية الهندية DE BEERS INDUSTRIAL DIAMOND DIVISION
مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وكيل الوزارة المساعد ( لشؤون الجمارك )
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)