إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 926 لسنة 1997 بشأن قواعد إخراج الأجانب الغير حاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم .

رقم التشريع وسنته

926 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ك

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ٩٢٦ لسنة ١٩٩٧)

بشأن قواعد إخراج الأجانب الغير حاصلين على تراخيص بالاقامة أو من انتهت تراخيص اقامتهم

وزير الداخلية

ـ بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٧ / ١٩٥٩ بقانون اقامة الأجانب والقوانين المعدلة له..

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ٨٧ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب والقرارات المعدلة والمكملة له.

ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

مع عدم الاخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانوناً، على كل أجنبي لا يحمل ترخيص بالاقامة أو انتهت اقامته أن يغادر البلاد في موعد غايته ١٥ ديسمبر ١٩٩٧ من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الاجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.

مادة (٢)

كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة الأولى مخالفاً قانون اقامة الأجانب يتم اخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر ابعاده وفقاً لأحكام القانون.

مادة (٣)

يعفى الأجنبي المخالف لقانون اقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يُخرج منها خلال المهلة المحددة بالمادة الأولى من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم ١٧ / ٥٩ والقرارات المنفذة له.

مادة (٤)

مع عدم الاخلال بالأحكام القضائية النهائية يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقاً لأحكام هذا القرار العودة إليها مرة أخرى وذلك وفقاً للاجراءات المقررة قانوناً.

مادة (٥)

من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون اقامة الأجانب حتى ١٥ / ١٢ / ١٩٩٧ سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالاقامة ويتم ابعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

مادة (٦)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في: ٤ رجب ١٤١٨هـ

الموافق: ٤ نوفمبر ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي