إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 920 لسنة 2000 بشأن تحديد مناطق يحظر التواجد أو الإقامة فيها في منطقة مطار الكويت الدولي

رقم التشريع وسنته

920 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٤٦٩ - السنة السادسة والأربعون - ح الأحد ٣٠ ربيع الأول ١٤٢١ هـ - ٢ / ٧ / ٢٠٠٠م وزارة الداخلية وزارة الداخلية (قرار وزاري رقم ٩٢٠ لسنة ٢٠٠٠) بشأن : تحديد مناطق يحظر التواجد أو الاقامة فيها في منطقة مطار الكويت الدولي وزير الداخلية : - بعد الاطلاع على القانون رقم ١٦ / ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له . - وعلى القانون رقم ٢٣ / ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له . - وعلى القانون رقم ٦ / ١٩٩٤ في شأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية . - وعلى القرار الوزاري رقم ٩٨٠ / ٩٥ بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية والقرارات المعدلة له . - وبناء على عرض وكيل الوزارة . قرر مادة (١) يحظر التواجد بدون تصريح كتابي "دائم أو مؤقت" صادر من الادارة العامة للطيران المدني في المنطقة (أ) من مطار الكويت الدولي والتي تشتمل على جميع مدارج وساحات وقوف الطائرات والمباني الموجودة بالساحات "حسب ما هو موضح بالمخطط المرفق" ويحد تلك المنطقة من الشمال الطريق رقم (٢٥٠) ومبنى الركاب ويحدها من الغرب والجنوب والشرق السور الأمني المزدوج للمطار. مادة (٢) يحظر الاقامة بدون موافقة كتابية من الادارة العامة للطيران المدني في المنطقة (ب) من مطار الكويت الدولي والتي تشتمل على الساحات الترابية المحيطة بسور المطار من الخارج "حسب ما هو موضح بالمخطط المرفق" ويحد تلك المنطقة من الشمال الطريق رقم (٢٥٠) والسور الأمني المزدوج للمطار، ويحدها من الغرب والجنوب مسافة اثنان كيلو متر من السور الأمني المزدوج للمطار ويحدها من الشرق طريق صبحان . مادة (٣) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وزير الداخلية محمد الخالد الصباح صدر في : ٥ ربيع الأول ١٤٢١ هـ الموافق : ٧ يونيو ٢٠٠٠ م الكويت اليوم العدد ٤٦٩ - السنة السادسة والأربعون - ١ الأحد ٣٠ ربيع الأول ١٤٢١ هـ - ٢ / ٧ / ٢٠٠٠ م
المساعد القانوني الذكي