إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 816 لسنة 2008 بشأن : تحديد المناطق المحظور الإقامة أوالتواجد فيها

رقم التشريع وسنته

816 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 3 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 9 إبريل 2008 م

مرسوم رقم 98 لسنة 2008

بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ،

- وعلى المرسوم رقم 82 لسنة 2008 بحل مجلس الأمة ،

- وبناء على عرض وزير الداخلية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يدعى الناخبون لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في يوم السبت 12 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 17 مايو 2008 م .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر بقصر السيف في : 3 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 9 إبريل 2008 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 816 لسنة 2008)

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 517 / 97 بشأن : تحديد المناطق الحظر

الإقامة أو التواجد فيها

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 17 / 12 / 1967 في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 980 لسنة 1995 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديلاته .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 1880 المؤرخ 15 / 8 / 2006 ومرفقاته .

- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون أمن الحدود أرقام 1506 ، 2048 ، 2357 ، 378 ، 562 المؤرخة 23 / 8 / 2006 ، 7 / 11 / 2006 ، 27 / 12 / 2006 ، 14 / 2 / 2008 ، 12 / 3 / 2008 ومرفقاتها .

- وعلى كتاب الإدارة العامة لأمن الحدود البرية رقم 481 المؤرخ 13 / 2 / 2007 م .

- وعلى كتاب الإدارة العامة لخفر السواحل رقم 150 المؤرخ 17 / 1 / 2008 م .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

1- يستبدل بنص البند (تاسعاً) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 517 / 97 المشار إليه النص التالي :-

(تاسعاً) :-

المنطقة الحدودية الشمالية التي تمثل الشريط الحدودي في المنطقة الشمالية وتمتد من أدنى جزر في ساحل منطقة أم قصر شرقاً امتداداً باتجاه الغرب والجنوب الغربي الى نهاية المثلث الحدودي الكويتي السعودي العراقي بطول (217 كم) وبعرض أقصاه (5,5 كم) من خط الحدود وهي محاطة بسياج شبكي ويتم الدخول إليها عن طريق بوابات رسمية .

2- يضاف الى المادة (1) من القرار الوزاري رقم 517 / 97 سالف الذكر بند جديد برقم (حادي عشر) ينص على ما يلي :-

27

تاسعاً :- المنطقة (I) (منطقة محظورة ) وهي الموقع الخاص بميناء الزور .

م خط الطول خط العرض

1 048 23 20 E 28 46 20 N

2 048 27 10 E 28 46 20 N

3 048 27 10 E 28 43 50 N

4 048 23 20 E 28 43 50 N

عاشراً :- المنطقة (J) (منطقة محظورة ) وهي الموقع الخاص بأرياق الحوت .

م خط الطول خط العرض

1 049 00 00 E 28 54 10 N

2 048 58 90 E 28 54 10 N

3 048 55 20 E 28 46 10 N

الحادي عشر :- المنطقة (P) (منطقة ممنوعة ) وهي الموقع الخاص بقصر سيدي صاحب السمو أمير البلاد .

م خط الطول خط العرض

1 048 10 20 E 28 59 40 N

2 048 14 20 E 28 59 40 N

3 048 14 10 E 28 57 20 N

4 048 11 40 E 28 57 20 N

الثاني عشر :-

حدود المياه الاقليمية الكويتية :-

تكون حدود المياه الاقليمية الكويتية طبقاً للمرسوم الصادر بتاريخ 17 / 12 / 1967 في شأن تحديد عرض البحر الاقليمي لدولة الكويت .

(مادة ثالثة)

يجوز في حالة الضرورة التواجد في المناطق المشار إليها في هذا القرار بعد الحصول على تصريح كتابي من الجهات المختصة بوزارة الداخلية .

(مادة رابعة)

يحظر أخذ صور أو رسوم أو خرائط للمناطق المشار إليها في هذا القرار .

(مادة خامسة)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

(مادة سادسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 29 ربيع الأول 1429 هـ

الموافق : 6 / 4 / 2008 م

قرار وزاري رقم 860 لسنة 2008

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر / سارة أيهاب طلعت عارف محمد - مواليد الكويت في 22 / 10 / 2002 أبنة المواطنة/ منال عبد الرحمن جمعة الجودر - من مطلقها/ إيهاب طلعت عارف محمد - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 3 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 9 أبريل 2008 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (144) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصـدار الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (542) لسنة 2007 لـصـنـدوق التجاري للأسواق الناشئة .

- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 4 / 11 / 2007 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2008 / 2 / 6 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

29

(حادي عشر) :-

المنطقة الحدودية الجنوبية وتمتد من أدنى جزر في ساحل البحر بمنطقة النويصيب شرقاً امتداداً باتجاه الغرب ثم شمالاً ثم غرباً الى نهاية المثلث الحدودي الكويتي السعودي العراقي بطول (237 كم) وبعرض أقصاه (3) كم) من خط الحدود وهي محاطة بسياج شبكي ويتم الدخول اليها عن طريق بوابات رسمية .

(مادة ثانية)

يستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزاري رقم 517/ 97 المشار اليه النص التالي :-

مادة (3)

يحظر الاقامة أو التواجد بالمناطق البحرية المحددة فيما بعد وهي :-

أولاً :- المنطقة (A) (منطقة محظورة) وهي المواقع الخاصة بمنطقة جزيرة بوبيان وخور ( عبد الله - بوبيان - شيتانه - الصبية ) .

م

خط الطول

خط العرض

1

048 22 20 E

29 43 60 N

2

048 33 80 E

29 29 70 N

3

048 35 00 E

29 26 60 N

4

048 35 30 E

29 23 50 N

5

048 41 40 E

29 23 50 N

وحتي العلامة الملاحية رقم ( 7 ) بخور الصبية 6

048 03 40 E

29 46 80 N

ثانياً :- المنطقة (B) (منطقة محظورة ) وهي الموقع الخاص بمحطة الصبية للكهرباء والماء

م

خط الطول

خط العرض

1

048 09 40 E

29 36 20 N

2

048 12 60 E

29 36 20 N

3

048 12 60 E

29 33 00 N

4

048 09 40 E

29 33 00 N

ثالثاً :- المنطقة (C) (منطقة محظورة ) وهي الموقع الخاص بمحطة الدوحة للكهرباء والماء

م

خط الطول

خط العرض

1

047 46 70 E

29 22 20 N

2

047 46 70 E

29 24 20 N

3

047 51 00 E

29 25 30 N

4

047 51 00 E

29 23 20 N

رابعاً :- المنطقة (D) (منطقة محظورة ) وهي الموقع الخاص بميناء الشويخ .

م

خط الطول

خط العرض

1

047 53 80 E

29 19 80 N

2

047 53 80 E

29 22 40 N

3

047 58 90 E

29 24 60 N

4

047 58 90 E

29 23 40 N

خامساً :- المنطقة (E) (منطقة ممنوعة ) وهي الموقع الخاص بمقر سيدي صاحب السمو أمير البلاد .

م

خط الطول

خط العرض

1

048 05 40 E

29 18 40 N

2

048 07 00 E

29 18 40 N

3

048 07 00 E

29 16 40 N

4

048 05 50 E

29 16 40 N

سادساً :- المنطقة (F) (منطقة محظورة ) وهي الموقع الخاص بمنطقة المنشآت النفطية .

م

خط الطول

خط العرض

1

048 07 50 E

29 09 50 N

2

048 22 50 E

29 09 50 N

3

048 22 50 E

28 59 40 N

4

048 10 20 E

28 59 40 N

سابعاً :- المنطقة (G) (منطقة محظورة ) وهي الموقع الخاص بالمر الملاحي العميق .

م

خط الطول

خط العرض

1

048 22 60 E

29 06 30 N

2

048 48 10 E

28 56 00 N

3

048 54 40 E

28 59 20 N

4

048 56 80 E

28 56 90 N

5

048 48 90 E

28 53 00 N

6

048 22 60 E

29 03 50 N

ثامناً :- المنطقة (H) (منطقة محظورة ) وهي الموقع الخاص بقاعدة محمد الأحمد البحرية

م

خط الطول

خط العرض

1

048 16 80 E

28 53 80 N

2

048 20 40 E

28 53 80 N

3

048 20 40 E

28 49 80 N

4

048 16 80 E

28 49 80 N

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي