أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار وزاري رقم 1907 لسنة 2024 ) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1997/517 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها

admin منذ شهر 71
قرار وزاري رقم 1907 لسنة 2024 ) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1997/517 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها

 قرار وزاري رقم 1907 لسنة 2024 )
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1997/517 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 1960/16 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته. وعلى المرسوم رقم 2014/317 بشأن تحديد المناطق البحرية الدولة الكويت وتعديله.
وعلى القرار الوزاري رقم 1997/517 بشأن تحديد المناطق
المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديلاته. وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل
التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته. وعلى كتاب الإدارة العامة لخفر السواحل رقم 1284 المؤرخ 2024/9/13 ومرفقاته

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزاري رقم 1997/517 المشار إليه النص التالي:
مادة (3)
يحظر الإقامة أو التواجد بالمناطق البحرية المحددة أدناه وهي:
أولاً : المنطقة (A) (منطقة محظورة)
وهي المواقع الخاصة بمنطقة جزيرة بوبيان وخور عبدالله وخور بوبيان وخور الشيتيانه وخور الصبية ومحطة الصبية.

م خط الطول خط العرض
1 048°22.20E 29°43.60N
2 048°33.80E 29°29.70N
3 048°35.00E 29°26.60N
4 048°35.30E 29°23.50N
5 048°41.40E 29°23.50N

إمتداداً إلى العلامة الملاحية رقم (7) بالإحداثية ( 29°46.80

 (N-048°3.40E( وإلى محطة الصبية للماء والكهرباء بالإحداثيات التالية

م خط الطول خط العرض
  048°12.60E 29°33.00N
  048°09.40E 29°33.00N

ثانياً: المنطقة (B) (منطقة محظورة)
وهي المواقع الخاصة بقصر السيف وميناء الشويخ وميناء الدوحة
ومحطة الدوحة للكهرباء والماء.

م خط الطول خط العرض
1 047°46.70E 29°23.80N
2 047°58.90E 29°23.80N
3 047°46.70E 29°22.20N
4 047°58.90E 29°33.40N
5 047°50.91E 29°19.15N
6 047°49.20E 29°19.73N

ثالثاً: المنطقة (C) ( منطقة محظورة)
وهي المواقع الخاصة بمنطقة المنشآت النفطية وقاعدة صباح الأحمدلخفر السواحل

م خط الطول خط العرض
1 048°07.40E 29°10.40N
2 048°22.50E 29°10.40N
3 048°22.50E 29°59.40N
4 048°10.20E 29°59.40N

رابعاً: المنطقة (D) (منطقة محظورة)
وهي الموقع الخاص بالممر الملاحي العميق

م خط الطول خط العرض
1 048°22.60E 29°06.30N
2 048°48.10E 29°56.00N
3 048°54.40E 29°59.00N
4 048°56.80E 29°56.90N
5 048°48.90E 29°53.00N
6 048°22.60E 29°03.50N

خامساً: المنطقة (E) ( منطقة محظورة ) :
وهي الموقع الخاص بقاعدة محمد الأحمد البحرية.

م خط الطول لخط العرض
1 048°16.80E 28°53.80N
2 048°20.40E 28°53.80N
3 048°20.40E 28°49.80N
4 048°16.80E 28°49.80N

سادساً: المنطقة (F) ( منطقة محظورة ) :
وهي الموقع الخاص بميناء الزور

م خط الطول خط العرض
1 048°23.54E 28°44.25N
2 048°22.95E 28°43.03N
3 048°32.71E 28°45.53N
4 048°35.51E 28°45.50N
5 048°35.49E 28°39.20N
6 048°32.70E 28°39.21N

سابعاً: المنطقة (G) ( منطقة محظورة ) :
وهي الموقع الخاصة بأرياق الحوت

م خط الطول خط العرض
1 049°00.00E 28°54.10N
2 048°58.90E 28°54.10N
3 048°55.20E 28°46.10N

ثامناً: حدود المياه الإقليمية الكويتية :
تكون حدود المياه الإقليمية طبقاً للمرسوم الصادر برقم 2014/317 المشار إليه
(مادة ثانية)
يجوز في حالة الضرورة التواجد في المناطق المشار إليها في هذا القرار بعد الحصول على تصريح كتابي من الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية.

(مادة ثالثة)
يحظر أخذ صور أو رسوم أو خرائط للمناطق المشار إليها في هذا القرار.
(مادة رابعة)
يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح

صدر في 19 ربيع الأول 1446هـ الموافق : 22 سبتمبر 2024م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت