إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 92 لسنة 2018 بشأن تعديل احكام القرار الوزارى رقم (27 ) لسنة 2015 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39 ) لسنة 2014 بشان حماية المستهلك .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1378 · 3 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (92) لعام 2018

بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

- القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

تستبدل بنصوص المادتين (23، 24) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك والصادرة بموجب القرار رقم (27) لسنة 2015 النصوص التالية:

مادة (23):

(يجوز إنشاء جمعيات يكون غرضها الأساسي حماية المستهلك بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، على أن تستوفي كافة إجراءات شهر الجمعية وفقاً للأحكام المنظمة للجمعيات الأهلية الواردة بالقانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية والجمعيات ذات النفع العام.

وتتولى وزارة التجارة والصناعة متابعة التزام تلك الجمعيات بأغراض حماية المستهلك وفقاً لأحكام القانون.

مع مراعاة أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962، يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة

مؤقت لمدة محددة قابلة للتجديد في حال مخالفة أحكام القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

مادة (24):

الجمعيات حماية المستهلك في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون أن تقوم بدورها في إطار تقديم المعونة اللازمة للمستهلكين الذين وقع عليهم الضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة بأي من الوسائل الآتية:

1. اتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك مباشرة الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها.

2. توعية المستهلكين بحقوقهم من خلال الندوات وبرامج التوعية المنظمة بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة.

3. عمل مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وإبلاغ اللجنة بها.

4. تقديم المعلومات التي توصلت إليها عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومقترحات علاجها للجنة وللجهات الحكومية المختصة.

5. تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها للجنة والجهات المختصة ومتابعتها حتى إزالة أسبابها.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

خالد ناصر الروضان

صدر في: 13 جمادى الأولى 1439 هـ

الموافق: 30 يناير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي