إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 92 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض مواد النظام الاساسى للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1365 · 4 نوفمبر 2017

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1293 لسنة 2017)

بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم 81/ 1976

باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم 11/6645 المؤرخ 2017/4/12 ومرفقاته.

- وعلى كتاب الإدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة رقم 902- 20542668 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

(مادة أولى)

يضاف ثلاثة بنود جديدة بأرقام (27 ، 28 ، 29) إلى المادة (207) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه وذلك على النحو التالي :-

27- إذا ضبطت الدراجة النارية وقائدها لا يرتدي الخوذه أثناء القيادة.

28- استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة.

29- عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الــداخليـــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 9 صفر 1439 هـ

الموافق : 29 أكتوبر 2017 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (92 / أ) لسنة 2017 م

بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1963 م بتاريخ 1963/3/10 م بإشهار جمعية الجنوب والخليج العربي والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم 1993/29 م بتاريخ 1993/2/10 م بشأن تعديل اسم الجمعية إلى الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة.

- وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة المنعقدة بتاريخ 2017/5/2 م لتعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعية.

- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2017/9/17 م.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قــــــرر

مادة (أولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (1 ، 2) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة النصوص التالية:

مادة (1) :

تأسست في دولة الكويت بتاريخ 1962/11/28 م جمعية أطلق عليها اسم (جمعية الجنوب والخليج العربي) وقد أشهرت بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تحت رقم (7) بتاريخ 1963/3/10 م، وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1993/1/27م بعد التحرير أوصى المجتمعون بتغيير اسم الجمعية ليصبح (الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة) وقد صدر القرار الوزاري رقم 1993/29 م بتاريخ 1993/2/10م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للجمعية مع تعديل اسم الجمعية إلى الاسم الحالي.

ويجوز للجمعية أن تفتح فروعاً بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية.

وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2017/5/2م وافق المجتمعون على تغيير الجمعية من أهلية إلى خيرية.

مادة (2) :

أهداف الجمعية:

- مساعدة الطلبة الكويتيين والعرب من تحصيل العلم في جميع مراحل التعليم سواء بالكويت أو خارجها وذلك عن طريق التنسيق والتعاون مع الهيئات العربية والأجنبية المهتمة بالشئون الثقافية والعلمية والهيئات المهتمة والرعاية التعليمية الخيرية.

- إقامة دورات تدريبية وتأهيلية لطالبي العلم وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للموهوبين والمتميزين بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.

- توسعة دائرة الاتصالات مع المؤسسات والجمعيات المحلية والعالمية ذات الأهداف المشتركة والمشابهة لأهداف الجمعية الخيرية.

- تطوير العلاقات مع المعاهد والجامعات والمؤسسات التعليمية

(قرار وزاري رقم 1293 لسنة 2017)

بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم 81 /1976

باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم 11/6645 المؤرخ 2017/4/12 ومرفقاته.

- وعلى كتاب الإدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة رقم 902- 20542668 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

(مادة أولى)

يضاف ثلاثة بنود جديدة بأرقام (27 ، 28 ، 29) إلى المادة (207) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه وذلك على النحو التالي:-

27- إذا ضبطت الدراجة النارية وقائدها لا يرتدي الخوذه أثناء القيادة.

28- استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة.

29- عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـليــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 9 صفر 1439 هـ

الموافق : 29 أكتوبر 2017 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (92 / أ) لسنة 2017 م

بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1963 م بتاريخ 1963/3/10 م بإشهار جمعية الجنوب والخليج العربي والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم 1993/29 م بتاريخ 1993/2/10 م بشأن تعديل اسم الجمعية إلى الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة.

- وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة المنعقدة بتاريخ 2017/5/2 م لتعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعية.

- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2017/9/17 م.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (أولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة النصوص التالية:

مادة (1):

تأسست في دولة الكويت بتاريخ 1962/11/28 م جمعية أطلق عليها اسم (جمعية الجنوب والخليج العربي) وقد أشهرت بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تحت رقم (7) بتاريخ 1963/3/10 م، وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1993/1/27م بعد التحرير أوصى المجتمعون بتغيير اسم الجمعية ليصبح (الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة) وقد صدر القرار الوزاري رقم 1993/29 م بتاريخ 1993/2/10م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للجمعية مع تعديل اسم الجمعية إلى الاسم الحالي.

ويجوز للجمعية أن تفتح فروعاً بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية.

وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2017/5/2م وافق المجتمعون على تغيير الجمعية من أهلية إلى خيرية.

مادة (2):

أهداف الجمعية:

- مساعدة الطلبة الكويتيين والعرب من تحصيل العلم في جميع مراحل التعليم سواء بالكويت أو خارجها وذلك عن طريق التنسيق والتعاون مع الهيئات العربية والأجنبية المهتمة بالشئون الثقافية والعلمية والهيئات المهتمة بالرعاية الخيرية.

- إقامة دورات تدريبية وتأهيلية لطالبي العلم تقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للموهوبين والمتميزين بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.

- توسعة دائرة الاتصالات مع المؤسسات والجمعيات المحلية والعالمية ذات الأهداف المشتركة والمشابهة لأهداف الجمعية الخيرية.

- تطوير العلاقات مع المعاهد والجامعات والمؤسسات التعليمية والعلمية المحلية والدولية للحصول على بعثات دراسية للطلبة المتفوقين في مجالات يتطلبها التطور الحضاري والعلمي في الكويت أو في المنطقة العربية وفقاً للشروط والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة.

مادة (ثانية)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 13 صفر 1439 هـ

الموافق: 2 نوفمبر 2017 م

قرار وزاري رقم (95/ أ) لسنة 2017

بحل مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الكويتية

وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية المتقاعدين الكويتية.

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشئون القانونية المؤرخ في .2017/10/5

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة أولى

حل مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الكويتية.

مادة ثانية

يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة من كل من:

1- السيدة / هدى صالح راشد.

2- السيد / يوسف عياد العفاسي.

3- السيد / جمال خالد الفجي.

4- السيد / سلطان عبد الله السبيعي.

5- السيد / أحمد حسين عبد الله نقي.

مادة ثالثة

على مجلس الإدارة المعين فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 11 صفر 1439 هـ

الموافق: 31 أكتوبر 2017 م

قرار وزاري رقم (99/ أ) لسنة 2017

بإشهار جمعية (رحماء بينهم)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الاساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (1) لسنة 2017 المؤرخ في 2017/1/3.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ .2017/4/5

- وعلى النظام الأساسي لجمعية (رحماء بينهم).

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة (1)

تشهر جمعية رحماء بينهم لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 9 صفر 1439 هـ

الموافق : 29 أكتوبر 2017 م

ملخص النظام الأساسي لجمعية رحماء بينهم

تم تسجيل جمعية رحماء بينهم بوزارة الشئون الاجتماعية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تقديم المشاريع الوقفية والخيرية والتوعوية والدعوية والثقافية والاجتماعية داخل وخارج دولة الكويت بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية، وإقامة المشاريع الصحية والتعليمية وإدارتها خارج دولة الكويت بعد والعلمية المحلية والدولية للحصول على بعثات دراسية للطلبة المتفوقين في مجالات يتطلبها التطور الحضاري والعلمي في الكويت أو في المنطقة العربية وفقاً للشروط والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة.

مادة (ثانية)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 13 صفر 1439 هـ

الموافق: 2 نوفمبر 2017 م

قرار وزاري رقم (1/95) لسنة 2017

بحل مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الكويتية

وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية المتقاعدين الكويتية.

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشئون القانونية المؤرخ في .2017/10/5

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة أولى

حل مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الكويتية.

مادة ثانية

يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة من كل من:

1- السيدة / هدى صالح راشد.

2- السيد / يوسف عياد العفاسي.

3- السيد / جمال خالد الفجي.

4- السيد / سلطان عبد الله السبيعي.

5- السيد / أحمد حسين عبد الله نقي.

مادة ثالثة

على مجلس الإدارة المعين فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 11 صفر 1439 هـ

الموافق: 31 أكتوبر 2017 م

قرار وزاري رقم (1/99) لسنة 2017

بإشهار جمعية (رحماء بينهم)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الاساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (1) لسنة 2017 المؤرخ في 2017/1/3.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ .2017/4/5

- وعلى النظام الأساسي لجمعية (رحماء بينهم).

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة (1)

تشهر جمعية رحماء بينهم لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 9 صفر 1439 هـ

الموافق : 29 أكتوبر 2017 م

ملخص النظام الأساسي لجمعية رحماء بينهم

تم تسجيل جمعية رحماء بينهم بوزارة الشئون الاجتماعية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تقديم المشاريع الوقفية والخيرية والتوعوية والدعوية والثقافية والاجتماعية داخل وخارج دولة الكويت بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية، وإقامة المشاريع الصحية والتعليمية وإدارتها خارج دولة الكويت بعد والعلمية المحلية والدولية للحصول على بعثات دراسية للطلبة المتفوقين في مجالات يتطلبها التطور الحضاري والعلمي في الكويت أو في المنطقة العربية وفقاً للشروط والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة.

مادة (ثانية)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 13 صفر 1439 هـ

الموافق: 2 نوفمبر 2017 م

قرار وزاري رقم (95/أ) لسنة 2017

بحل مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الكويتية

وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية المتقاعدين الكويتية.

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشئون القانونية المؤرخ في .2017/10/5

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

حل مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الكويتية.

مادة ثانية

يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة من كل من:

1- السيدة / هدى صالح راشد.

2- السيد / يوسف عياد العفاسي.

3- السيد / جمال خالد الفجي.

4- السيد / سلطان عبد الله السبيعي.

5- السيد / أحمد حسين عبد الله تقي.

مادة ثالثة

على مجلس الإدارة المعين فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 11 صفر 1439 هـ

الموافق: 31 أكتوبر 2017 م

قرار وزاري رقم (99/أ) لسنة 2017

بإشهار جمعية (رحماء بينهم)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (1) لسنة 2017 المؤرخ في 2017/1/3.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ .2017/4/5

- وعلى النظام الأساسي لجمعية (رحماء بينهم).

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة (1)

تشهر جمعية رحماء بينهم لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 9 صفر 1439 هـ

الموافق : 29 أكتوبر 2017 م

ملخص النظام الأساسي لجمعية رحماء بينهم

تم تسجيل جمعية رحماء بينهم بوزارة الشئون الاجتماعية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تقديم المشاريع الوقفية والخيرية والتوعوية والدعوية والثقافية والاجتماعية داخل وخارج دولة الكويت بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية، وإقامة المشاريع الصحية والتعليمية وإدارتها خارج دولة الكويت بعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي