وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ((35/ أ)) لسنة 2020م
بشأن تعديل النظام الأساسي
للجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير
وزير الشئون الاجتماعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (125/أ) لسنة 2016م بإشهار الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير والمؤرخ في 2016/11/27م.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير المنعقد بتاريخ 2019/10/1م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قـــــرر "
مادة (أولى)
يستبدل بنص المادة رقم (36) من النظام الأساسي للجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير النص التالي:
مادة (36):
يدير شئون الجمعية مجلس إدارة يتكون من (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.
مادة (ثانية)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
مريم عقيل العقيل
صدر في: 7 رجب 1441هـ
الموافق: 2 مارس 2020م
قرار وزاري رقم (( 36 / أ)) لسنة 2020م
بتعديل المادة رقم (15) من القرار الوزاري رقم (128/أ) لسنة 2016م بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات
وزير الشئون الاجتماعية:
- بعد الاطلاع على قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والمعمول به اعتباراً من 1959/3/1.
- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (128 /أ) لسنة 2016م بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات.
- وعلى كتاب قطاع التنمية الاجتماعية المؤرخ في 2019/9/12م بشأن الضوابط المقترحة للتصريح باستخدام أجهزة جمع التبرعات الإلكترونية.
- وعلى كتاب قطاع الشئون القانونية المؤرخ في 2019/9/29م بشأن الموافقة على الضوابط المقترحة للتصريح باستخدام أجهزة جمع التبرعات الإلكترونية الواردة بكتاب قطاع التنمية الاجتماعية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قـــــرر "
مادة ( أولى )
يستبدل بنص المادة رقم (15) من القرار الوزاري رقم (128/أ) لسنة 2016م بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات النص التالي:
مادة ( 15 ) : يتعين على الجهة المصرح لها باستخدام وسيلة جمع التبرعات من خلال أجهزة الجمع الالكتروني التقيد بالشروط التالية:
- تتقدم الجمعية بطلب للتصريح بجمع التبرعات قبل التعاقد مع الشركة لشراء الأجهزة / تأجيرها والحصول على الموافقة المبدئية لحين تزويد الوزارة بمسودة العقد المبرم مع الشركة سواء في حالات التأجير أو التملك على أن يشترط توافر البيانات التالية في العقد المبرم بين الجمعية والشركة.
- عدد الأجهزة المتعاقد عليها بين الطرفين ونوعية تلك الأجهزة للتأكد من سلامة عملية جمع التبرعات وسحب الأموال لإيداعها في البنك وإمكانية استخراج تقارير من تلك الأجهزة بحصيلة جمع التبرعات موزعة على المشاريع المرخصة والمعتمدة من الوزارة.
- توضيح هوية المتبرع من خلال المسح الضوئي للبطاقة المدنية قبل تنفيذ عملية التبرع (في حال عدم رغبة المتبرع إظهار هويته – كفاعل خير فقط
- يمكن اختيار بديل إخفاء البيانات في إيصال التبرع والاحتفاظ بالبيانات داخل ذاكرة الجهاز لأغراض المراجعة التدقيق لاحقاً).
- الالتزام وإدراج المشاريع الخيرية المرخصة من قبل الوزارة في قاعدة البيانات الخاصة بجهاز جمع التبرعات الإلكتروني.