وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (182) لسنة 2023م
بشأن تعديل النظام الأساسي
للجمعية الكيميائية الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم ( 50 ) لسنة ( 2017م ) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 61 ) لسنة ( 2005م ) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 131 لسنة 1982م) بشأن اشهار الجمعية الكيميائية الكويتية .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2023/2/1 لتعديل النظام الأساسي للجمعية .
و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم 9 لسنة 2022 المنعقد يوم الاثنين الموافق 2022/12/12 .
- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/8/15م) .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية .
- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قرر ))
مادة (1)
تعديل النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية وفقا للنظام الأساسي النموذجي .
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 12 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 27 سبتمبر 2023 م
قرار وزاري رقم ( 195 ) لسنة 2023م
بإشهار مبرة الاحقاقي الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم ( 50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى النظام الأساسي لمبرة الإحقاقي الخيرية.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (15) لسنة 2023م بتاريخ 2023/6/5م .
- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2023/8/6.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
(( قرر ))
مادة (1)
تشهر مبرة الاحقاقي الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في :20 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2023م