الكويت اليوم العدد 1656 السنة التاسعة والستون أ 19 الأحد 23 ربيع الأول 1445 هـ - 2023/10/8م
( قرار وزاري رقم 1087 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
11205 المؤرخ 2023/9/4 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر / أيبار علي عقاب مهلهل حسين - مواليد الكويت في
2008/11/6 ابنة المواطنة غاليه عبد الله راشد اجفين الزامل
الفضلي - من مطلقها علي عقاب مهلهل حسين غير كويتي .
معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 11 ربيع الأول 1445هـ
الموافق : 26 سبتمبر 2023م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ( 183 ) لسنة 2023م
بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية للفنون
التشكيلية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية .
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
وعلى القرار الوزاري رقم ( 49 لسنة 1968م) بشأن اشهار
الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ
2023/5/21 لتعديل النظام الأساسي للجمعية .
- و على موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام
والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم 2 لسنة
2023 المنعقد بتاريخ 2023/1/23
- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ
.(2023/7/9)
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية
- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة (1)
تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وفقا
للنظام الأساسي النموذجي.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى
جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في : 12 ربيع الأول 1445هـ
الموافق 27 سبتمبر 2023م