إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3/أ لسنة 2019 بشأن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (4) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية للعمل الوطني

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1428 · 19 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

3/أ لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 3/أ لسنة 2019 بشأن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (4) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية للعمل الوطني

قرار وزاري رقم (3/أ) لسنة 2019 بشأن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (4) من النظام الأساسي الجمعية الكويتية للعمل الوطني

وزير الشؤون الاجتماعية – بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

– وعلى طلب الجمعية الكويتية للعمل الوطني المؤرخ 2018/2/15م.

– وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية للعمل الوطني المؤرخ 2018/5/13 المتضمن الموافقة على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (4) من النظام الأساسي للجمعية.

– وعلى محضر اجتماع رقم (7) للجنة مراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شان (كذا في الأصل) الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته رقم (7) المنعقد بتاريخ 2018/8/17 بالموافقة على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (4) من النظام الأساسي للجمعية.

– وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر (مادة أولى) يستبدل بنص المادة (4) فقرة أخيرة من النظام الأساسي للجمعية الكويتية للعمل الوطني النص الآتي:

مادة (4) ''فقرة أخيرة ' – ويشترط في جميع أنواع العضوية ما يلي :

1– أن لا يقل عمره عن 18 عاماً عند تقديم الطلب.

2– ألا يكون محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

3– أن يوافق على النظام الأساسي للجمعية ويلتزم بمبادئها ويعمل على تحقيق أهدافها ولا يخل بنظامها.

(مادة ثانية ) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية سعد إبراهيم سعد الخراز صدر في :7 جمادى الأولى 1440هـ الموافق :13 يناير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي