مادة (21)
يكون لكل مرشح مندوب واحد فقط داخل كل لجنة اقتراع، ويجوز لرئيس الإشراف العام أو نائبه أن يأمر بإخراج المندوب من اللجنة أو استبداله بآخر إذا قام بأعمال من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية ويتم إثبات ذلك بمحضر اللجنة.
مادة (22)
- للجنة الإشراف العام نقل الموظف المكلف إلى لجنة اقتراع أخرى وذلك لمصلحة العمل، ولها إعفائه من التكليف في حال إذا ثبت تقصيره في المهام الموكلة إليه.
مادة (23)
- يجب على موظفي لجنة الإشراف العام قبل بدء الفرز إخلاء مركز الاقتراع من كافة المتواجدين.
مادة (24)
يتم فتح صناديق الاقتراع بنفس التوقيت وبناء على الأمر الصادر من رئيس الإشراف العام أو نائبه.
مادة (25)
يجوز لمندوبي المرشحين داخل لجان الاقتراع الاطلاع على أوراق التصويت والتحقق من صحتها.
مادة (26)
يتم توقيع أعضاء لجنة الاقتراع ومندوبي المرشحين على نتيجة الفرز.
مادة (27)
تسلم محاضر فرز لجان الاقتراع وكافة الأوراق وكشوف التصويت لرئيس لجنة الإشراف العام أو نائبه.
مادة (28)
يجب تدوين النتيجة النهائية وأسماء المرشحين والأصوات الحاصلين عليها على محضر التجميع النهائي ويوقع من رئيس لجنة الإشراف العام أو نائبه وتسلم نسخة منه لإدارة الجمعية ووزارة الداخلية.
مادة (29)
يتم إعلان نتيجة الانتخابات بشكل علني أمام الناخبين والمرشحين والمندوبين فور الانتهاء من عملية الفرز واحتساب عدد الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يتم إجراء القرعة.
مادة (30)
تنطبق أحكام هذا القرار على الاتحادات التعاونية وبما لا يتعارض مع أنظمتها الأساسية النموذجية.
مادة (31)
يلغى العمل بأي حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (32)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.
وزير الشئون الاجتماعية
ووterms دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 21 محرم 1439 هـ
الموافق: 11 أكتوبر 2017 م
قرار وزاري رقم (( 83 / أ)) لسنة 2017م
بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية للإغاثة
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل،
- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (239/ أ) لسنة 2012م بإشهار الجمعية الكويتية للإغاثة.
- وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية للإغاثة المنعقدة بتاريخ 2017/5/24م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وعلى النظام الأساسي للجمعية (الكويتية للإغاثة).
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قـــــرر "
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (14) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية للإغاثة النص التالي:
مادة (14):
تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ما عدا السنة الأولى التي يطبق فيها نظام السنة الميلادية فتبدأ من بداية السنة الهجرية للعام 1438هـ (2016/10/2م) وتنتهي في (2017/12/31م).
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيد ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 15 محرم 1439هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2017م