الكويت اليوم
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (۹۲) لسنة ۱۹۹۹
بقيام جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية
بإدارة الفروع الواقعة بمنطقة أم الهيمان
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٢٤) لسنة ۱۹۷۹ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في ٧/ ۱۱/ ۱۹۷۹ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته رقم (۱۰/ ۸۳) بتاريخ ٦/ ۳/ ۱۹۸۳ بشأن ترك البت في دمج أو فصل الجمعيات التعاونية المشهرة للوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (۱)
تقوم جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية بإدارة الفروع الواقعة في منطقة أم الهيمان وتقديم الخدمات التعاونية اللازمة لأهالي المنطقة المذكورة .
مادة (۲)
تلتزم جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية بتسليم هذه الفروع للجمعية التعاونية التي سيتم اشهارها بالمنطقة المذكورة .
مادة (۳)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
التاريخ : ۱۰ صفر ١٤٢٠هـ
الموافق : ٢٥ مايو ۱۹۹۹م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ١٤١/ ١٩٩٩
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٦ ، ٩ من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة الاستثمارات الوطنية المؤرخ ١٨ /٥ / ١٩٩٩ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاستثمارات الوطنية :
أولاً : تعين عضو مجلس الإدارة السيد / أسعد أحمد البنوان عضواً منتدباً لدى الشركة بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١١ /٤ / ١٩٩٩م .
ثانياً : زيادة الاحتياطي القانوني من / ٤٠٣,٧٢٩ دينار كويتي إلى / ٤٣٦,٩٧٣ دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ١٥ صفر ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٣٠ مايو ١٩٩٩ م