إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 92 لسنة 1999 بشأن قيام جمعية الصباحية والاحمدى التعاونية بادارة الفروع الواقعة بمنطقة ام الهيمان .

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (۹۲) لسنة ۱۹۹۹

بقيام جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية

بإدارة الفروع الواقعة بمنطقة أم الهيمان

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٢٤) لسنة ۱۹۷۹ في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في ٧/ ۱۱/ ۱۹۷۹ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته رقم (۱۰/ ۸۳) بتاريخ ٦/ ۳/ ۱۹۸۳ بشأن ترك البت في دمج أو فصل الجمعيات التعاونية المشهرة للوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (۱)

تقوم جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية بإدارة الفروع الواقعة في منطقة أم الهيمان وتقديم الخدمات التعاونية اللازمة لأهالي المنطقة المذكورة .

مادة (۲)

تلتزم جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية بتسليم هذه الفروع للجمعية التعاونية التي سيتم اشهارها بالمنطقة المذكورة .

مادة (۳)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الإسكان

جاسم محمد العون

التاريخ : ۱۰ صفر ١٤٢٠هـ

الموافق : ٢٥ مايو ۱۹۹۹م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ١٤١/ ١٩٩٩

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين ٦ ، ٩ من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة الاستثمارات الوطنية المؤرخ ١٨ /٥ / ١٩٩٩ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاستثمارات الوطنية :

أولاً : تعين عضو مجلس الإدارة السيد / أسعد أحمد البنوان عضواً منتدباً لدى الشركة بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١١ /٤ / ١٩٩٩م .

ثانياً : زيادة الاحتياطي القانوني من / ٤٠٣,٧٢٩ دينار كويتي إلى / ٤٣٦,٩٧٣ دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ١٥ صفر ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٣٠ مايو ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي