وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
**************
قرار وزاري رقم ( ١١٩ ) لسنة ١٩٨٣
بشهر جمعية أم الهيمان التعاونية الاستهلاكية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
ـ وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
ـ وعلى النظام الأساسي لجمعية أم الهيمان التعاونية الاستهلاكية .
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (١) تشهر جمعية أم الهيمان التعاونية الاستهلاكية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (٢) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ١١ محرم ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١٨ /١٠ /١٩٨٣ م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية أم الهيمان التعاونية الاستهلاكية
يتلخص النظام الأساسي لجمعية أم الهيمان التعاونية الاستهلاكية المسجلة تحت رقم (٤٠) جمعيات تعاونية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في قيام هذه الجمعية التي تكتسب بعد شهرها ونشر ملخص نظامها الأساسي الشخصية الاعتبارية ومقر الجمعية في منطقة أم الهيمان ومنطقة عملها أم الهيمان.
والغرض من تأسيسها الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها ، والجمعية في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تقوم بشراء لوازم أعضائها بالجملة وبيعها لهم نقدا بسعر السوق المحلي والقيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج اليها الاعضاء لتحسين مستوى معيشتهم.
تقسم اعضاء الجمعية الى اعضاء عاملين واعضاء منتسبين والاعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية والاعضاء المنتسبون هم المكتتبون في الجمعية الذين تقل اعمارهم عن احدى وعشرين سنة ميلادية ولا يكون لهم او لمن يمثلهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية او حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
يتكون مجلس ادارة الجمعية من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، ومدة مجلس الادارة ثلاث سنوات يسقط من أعضائه الثلث سنويا بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته.
وتبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهر الجمعية وحتى ٣١ ديسمبر ١٩٨٤.
وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين والمساهمين في الجمعية خلال السنة المالية السابقة وتنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال الاربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية لمناقشة المواضيع الواردة بجدول اعمال الاجتماع.
وأسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم فيها ديناران ورسم الانضمام اليها دينار كويتي واحد ومسئولية الاعضاء المالية محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها في الجمعية.
وتودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ في عهدته بأكثر من ١٠٠٠ دينار لمواجهة المصروفات العاجلة.
وقد بلغ عدد المؤسسين لهذه الجمعية ٣١ عضوا وبلغ رأس مال الجمعية المكتتب به حتى تاريخ ١٩٨٣/٨/٢٥ (٩٠١١) د.ك فقط تسعة الاف واحدى عشر دينار كويتي لا غير مدفوعة بالكامل عن عدد (٤٤٩٠) سهم مضافا اليها رسوم الانضمام.
ومن بين المؤسسين لهذه الجمعية :-
١ - عويد سعود عيد
٢ - رجعان سالم ملحم
٣ - راشد هيجان مرشد
٤ - عبد الله عماش سالم
٥ - خليف عايد خليف
٦ - ثامر محمد رغيان
٧ - فهيد أديغم الرشيدى
٨ - مصلح هيجان مرشد
٩ - مبارك ناصر مبارك
١٠ - فيحان دغيم المطيرى
١١ - سالم فالح الملعبى
١٢ - وسمى سعد العازمى
١٣ - عبيد عبد الله فرحان
١٤ - عايد صياح نسلان
١٥ - هادي بنيه مرزوق