إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 286 لسنة 1993 بشأن تعيين أعضاء لمجلس إدارة جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية .

رقم التشريع وسنته

286 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٢٨٦) لسنة ١٩٩٣م

بتعيين أعضاء لمجلس إدارة جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ۲/ ۱ / ۱۹۷۹م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۷۹ م في شأن الجمعيات التعاونية.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (۱)

يعين كل من السادة الآتي أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية وهم :

۱ - فهد عبد العزيز المسعود

۲ - عادل اسماعيل الأنصاري

۳ - عمران أحمد الصابري

مادة (٢)

يكون تعيين الأعضاء المذكورين لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القرار ما لم يصدر قرار خلاف ذلك .

مادة (۳)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٨ جمادى الأولى ١٤١٤هـ

الموافق : ٢٣ أكتوبر ١٩٩٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي