وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢٨٦) لسنة ١٩٩٣م
بتعيين أعضاء لمجلس إدارة جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ۲/ ۱ / ۱۹۷۹م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۷۹ م في شأن الجمعيات التعاونية.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (۱)
يعين كل من السادة الآتي أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية وهم :
۱ - فهد عبد العزيز المسعود
۲ - عادل اسماعيل الأنصاري
۳ - عمران أحمد الصابري
مادة (٢)
يكون تعيين الأعضاء المذكورين لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القرار ما لم يصدر قرار خلاف ذلك .
مادة (۳)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٨ جمادى الأولى ١٤١٤هـ
الموافق : ٢٣ أكتوبر ١٩٩٣م