إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 302 لسنة 1992 بشأن حل وتصفية جمعية أم الهيمان التعاونية الإستهلاكية .

رقم التشريع وسنته

302 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الإجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩٢

بتعيين اعضاء جدد بمجلس ادارة

النادي العربي الرياضي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ في شان الهيئات الرياضية وتعديلاته .

— وعلى القرار الوزارى رقم ٢٠٩ لسنة ١٩٨٩ بتعيين مجلس ادارة مؤقت للنادى العربي الرياضي المعدل بالقرار رقم ٢١٩ لسنة ١٩٨٩ .

— وعلى القرار الوزارى رقم ١٠١ لسنة ١٩٩١ بشان تمديد مدة مجالس ادارات الاندية الرياضية .

— وعلى كتاب النادى العربي الرياضي المؤرخ ٩١/١٢/١٢ باعتيار عضو مجلس الادارة / على عبد الله أمان عبد الكريم مستقيلا من عضوية المجلس .

— وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

— وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١

يعين عضوا بمجلس ادارة النادى العربي الرياضى / عبدالله أحمد الكندرى بدلا من عضو مجلس الادارة / على عبد الله أمان عبد الكريم الذي اعتبر مستقيلا لتخلفه عن حضور اجتماعات المجلس أربع جلسات متتالية .

مادة ٢

يضم / محمد خالد مشارى الروضان الى عضوية المجلس .

مادة ٣

تسرى أحكام المادة الأولى من القرار الوزارى رقم ١٠١ لسنة ٩١ على الأعضاء المعينين بهذا القرار .

مادة ٤

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لكافة الجهات المعنية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٢ رجب ١٤١٢ هـ

الموافق : ٢٧ يناير ١٩٩٢ م

قرار وزاري رقم ( ٣٠٢ ) لسنة ١٩٩٢

بشان حل وتصفية جمعية ام الهيمان

التعاونية الاستهلاكية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

— بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شان الجمعيات التعاونية .

— وعلى النظام الأساسي لجمعية أم الهيمان التعاونية الاستهلاكية .

— وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

— وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١

حل جمعية أم الهيمان التعاونية الاستهلاكية وتصفية أموالها .

مادة ٢

تشكل لجنة لتصفية أموال الجمعية المذكورة من كل من :

١ — حسين علي مجيل الدويهيس مراقب التدقيق

٢ — محمد عبد الحميد رياح رئيس قسم التدقيق

٣ — أحمد محمد ذياب مفتش تعاون

٤ — بهجت سيد محمد مفتش حسابات

٥ — محمد معلوم حاجي أحمد مفتش حسابات

٦ — ماجد حسان الايوبي باحث قانونی

مادة ٣

مدة عمل اللجنة ( ٦ ) ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار قابلة للتجديد .

مادة ٤

تصرف مكافأة قدرها ٦٠٠ دينار لكل عضو من أعضاء اللجنة تخصم من أموال الجمعية .

مادة ٥

يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٣ شعبان ١٤١٢ هـ

الموافق : ٦ فبراير ١٩٩٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي