إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 134 لسنة 2012 بشأن قيام جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية بإدارة الفروع الواقعة بمدينة جابر الأحمد .

رقم التشريع وسنته

134 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (134 / ت) لسنة 2012

بقيام جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية بإدارة الفروع الواقعة بمدينة جابر الأحمد

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته رقم (10 / 83) بتاريخ 4 / 3 / 1983 بشأن ترك البت في دمج أو فصل الجمعيات التعاونية المشهرة للوزارة .

- و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

إلغاء القرار الوزاري رقم 109 / ت لسنة 2011 و الخاص بقيام جمعية الصليبيخات و الدوحة التعاونية بإدارة الفروع الواقعة بمدينة جابر الأحمد .

مادة (2)

تقوم جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية باستلام المواقع والفروع المخصصة للعمل التعاوني من جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية و إدارتها لحين إشهار جمعية تعاونية بمدينة جابر الأحمد .

مادة (3)

تلتزم جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية بإمساك سجلات ودفاتر محاسبة خاصة بالمواقع و الفروع الكائنة بمدينة جابر الأحمد وعدم دمجها مع حسابات جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية .

مادة (4)

تلتزم جمعية سعد العبد الله التعاونية بتسليم هذه الفروع للجمعية التعاونية التي سيتم إشهارها بمدينة جابر الأحمد .

مادة (5)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه .

وزير المواصلات

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م / سالم مثيب الأذينة

صدر في : 8 شعبان 1433 هـ

الموافق : 28 يونيو 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي