وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (134 / ت) لسنة 2012
بقيام جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية بإدارة الفروع الواقعة بمدينة جابر الأحمد
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته رقم (10 / 83) بتاريخ 4 / 3 / 1983 بشأن ترك البت في دمج أو فصل الجمعيات التعاونية المشهرة للوزارة .
- و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
إلغاء القرار الوزاري رقم 109 / ت لسنة 2011 و الخاص بقيام جمعية الصليبيخات و الدوحة التعاونية بإدارة الفروع الواقعة بمدينة جابر الأحمد .
مادة (2)
تقوم جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية باستلام المواقع والفروع المخصصة للعمل التعاوني من جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية و إدارتها لحين إشهار جمعية تعاونية بمدينة جابر الأحمد .
مادة (3)
تلتزم جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية بإمساك سجلات ودفاتر محاسبة خاصة بالمواقع و الفروع الكائنة بمدينة جابر الأحمد وعدم دمجها مع حسابات جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية .
مادة (4)
تلتزم جمعية سعد العبد الله التعاونية بتسليم هذه الفروع للجمعية التعاونية التي سيتم إشهارها بمدينة جابر الأحمد .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه .
وزير المواصلات
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة
م / سالم مثيب الأذينة
صدر في : 8 شعبان 1433 هـ
الموافق : 28 يونيو 2012 م