وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار إداري رقم ( 163 /ت ) لسنة 2015
بشأن قيام جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية
بإدارة الفروع الواقعة بمنطقة شمال غرب الصليبيخات
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 35/ ت) لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني .
- وعلى القرار الوزاري رقم (30/ أ ) لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 2015/11/9 م .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- و بعد عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
مادة (1)
تقوم جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية باستلام المواقع والفروع المخصصة للعمل التعاوني في منطقة شمال غرب الصليبيخات وإدارتها لحين إشهار جمعية تعاونية بها .
مادة (2)
تلتزم جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية بإمساك سجلات والدفاتر محاسبية خاصة بالمواقع والفروع الكائنة بمنطقة شمال غرب الصليبيخات وعدم دمجها مع حسابات جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية.
مادة (3)
تلتزم جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية بتسليم هذه الفروع للجمعية التعاونية التي سيتم إشهارها بتلك المنطقة .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في: 5 صفر 1437هـ
الموافق: 17 نوفمبر 2015م