إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 92 لسنة 1990 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 87-1989 بشأن تنظيم العمل فى القطاع الأهلى

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

— الكويت اليوم

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( ۹۲ ) لسنة ۱۹۹۰ م

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ۸۷ لسنة ۱۹۸۹ م

بشأن تنظيم العمل في القطاع الاهلي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧ لسنة ۱۹۸۹ بشأن تنظيم العمل في القطاع الاهلي .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- و بعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ۱

تضاف الى القرار الوزاري رقم ٨٧ لسنة ۱۹۸۹ تحت البند ( خامسا ) : في تحويل اذن العمل المواد التالية :

مادة ١٥ مكرر

« يجوز - بموافقة الوزير - تحويل اقامة الأشخاص الملتحقين بعائل الى اقامة عمل شريطة موافقة العائل وعلى أن يجرى طلب الاذن بالعمل وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار » .

مادة ١٥ مكرر ثانيا

« يجوز تحويل اقامة العاملين في القطاع الاهلي الى الوزارات والجهات الحكومية أو العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الى القطاع الاهلي دون التقيد بشرط المدة المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القرار شريطة موافقة الجهتين ويجرى طلب التحويل وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار »

مادة ۲

تعدل المدة الواردة بالمادة ١٦ من القرار الوزاري رقم ٨٧ لسنة ۱۹۸۹ بشأن اجازة تحويل الاذن بالعمل الصادر للعامل من صاحب عمل الى آخر لتصبح سنتين بدلا من ثلاث سنوات .

مادة ۳

تعدل المادة ۱۷ من القرار الوزاري المشار اليه لتصبح كما يلي :

« يجوز للوزارة استثناء من أقام في البلاد اقامة متصلة لمدة عشر سنوات من شرط المدة المنصوص عليه في المادة السابقة » .

مادة ٤

تستبدل عبارة « صورة من البطاقة المدنية » أينما وردت في القرار المشار اليه بدلا من عبارة « صورة من بطاقة العمل » .

مادة ٥

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ۲۲ ذو الحجة ١٤١٠ هـ

الموافق : ١٤ / ٧ / ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي