مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ بالعمل في القطاع الحكومي نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور وعلى المادة ٦١ من الدستور وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون القانونية والادارية وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي نصه مادة أولي يستبدل بنص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه النص الآتي :
« يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية ويكون مدفوع الاجر .
واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الاسبوعية فانه يستحق بالاضافة الى أجره العادي أجرا اضافيا يوازي ١٥٠٪ من الاجر الاساسي عن هذا اليوم » .
مادة ثانية يستبدل بنص المادة السابعة عشرة من القانون المشار اليه النص الآتي :
« مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٣ بشأن تعديل هذا القانون يستحق العامل أجازة دورية لمدة ٢١ يوما في السنة الاولى من خدمته ولا يجوز منحها قبل مضى سنة شهور من استلام العمل لاول مرة ويستحق ابتداء من السنة الثانية أجازة دورية لمدة ثلاثين يوما في السنة الواحدة .
ويحتفظ للعامل برصيد أجازاته الدورية التي لا يحصل عليها خلال خمس سنوات ويجوز الانتفاع بها بما لا يتجاوز ثلاثة شهور في سنة واحدة اذا سمحت ظروف العمل بذلك وتحسب السنوات الخمس باعتبار السنة الجارية والسنوات الاربع السابقة عليها .
ويستحق العامل عند انتهاء خدمته بدلا ماليا عن رصيد أجازاته التي لم ينتفع بها خلال الخمس سنوات السابقة بما لا يتجاوز تسعين يوما ويحسب البدل على أساس آخر أجر كان يتقاضاه قبل ترك الخدمة » .
مادة ثالثة على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لصدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح
وزير الشئون الاجتماعية والعمل سالم صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : ١٨ صفر ١٣٩٧ ه الموافق : ٦ فبراير ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لمرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن العمل في القطاع الحكومي نصت المادة الخامسة عشرة من قانون العمل في القطاع الحكومي على أن يكون يوم الراحة الاسبوعية هو يوم الجمعة ولا يتقاضى العامل عنه أجرا . ولما كان الاتجاه الحديث في قوانين العمل هو أن الراحة الاسبوعية والاجازة لا تنظران بالنظر لصالح العامل فقط وانما أيضا لصالح العمل ذاته ، ونظرا لما تتجه اليه الدولة من التيسير على العمال ورفع مستواهم المادي والأدبي فقد اقتضى الامر أن يكون يوم الراحة مدفوع الاجر . وإذا ما تطلبت ظروف العمل الضرورية تشغيل العامل في هذا اليوم فانه يستحق مقابلا لذلك ١٥٠٪ من الأجر الاساسي عن هذا اليوم بالاضافة الى أجره العادي .
كما رؤى أيضا توحيد الاجازات بالنسبة لجميع فئات العمال وتسوية العمال غير الكويتيين بالعمال الكويتيين في هذا الشأن ولما كان القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٣ في المادة الثالثة منه قد زاد من مدة الاجازة الدورية للعمال الكويتيين وجعلها ٢١ يوما عن السنة الاولى و ٣٠ يوما عن كل سنة بعد ذلك كما احتفظ لهم برصيد اجازاتهم التي لم يحصلوا عليها خلال الخمس سنوات السابقة واستحقاقهم مقابلا ماليا عنها . فقد تضمن مشروع القانون في مادته الثانية نصا مقاربا لنص المادة الثالثة المذكورة تسوية بين جميع فئات العمال وطوائفهم في هذا الخصوص نظرا لان اعتبارات واحتياجات الجميع للاجازة واحدة ولم يفترق النصان الا في أن النص المقترح يضع حدا أقصى للبدل المالي عن رصيد الاجازات وهو أجر تسعين يوما ، وغنى عن البيان أن تحديد ميعاد الاجازة يرجع الى تقدير جهة العمل والسلطة المختصة مراعاة في ذلك ظروف العمل والمصلحة العامة وحسن سير المرفق .
وقد أعد مشروع القانون لتحقيق الاغراض السالف بيانها .