قرار وزاري رقم 916لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 12015 المؤرخ 2017/6/5 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ أسماء عبد الرحمن عطيه عيد صغير من مطلقها/ يوسف جابر عبيد زغير – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- فاطمة يوسف جابر عبيد زغير/مواليد الكويت في 2007/2/17 م.
2- يعقوب يوسف جابر عبيد زغير /مواليد الكويت في 2008/6/24م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 16 شوال 1438 هـ
الموافق: 10 يوليو 2017 م
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (( 55 / أ )) لسنة 2017م
بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الرعاية الإسلامية
وزير الشؤون الاجتماعية ،،،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم 50 لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (162) لسنة 1981 بإشهار جمعية الرعاية الإسلامية.
- وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الرعاية الإسلامية المنعقدة بتاريخ 2017/5/15م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية (الرعاية الإسلامية).
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قــــــرر "
مادة أولى
يستبدل بنص المادة ( 8 ) من النظام الأساسي لجمعية الرعاية الإسلامية النص التالي :-
مادة ( 8 ):-
تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في :24 شوال 1438هـ
الموافق : 18 يوليو 2017م