الكويت اليوم العدد 1350 السنة الثالثة والستون
47 أ
الأحد 29 شوال 1438 هـ - 2017/7/23م
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (2016/6) الصادر بتاريخ 7 يناير 2016 والمتضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس في جمهورية تايوان.
- وبناءً على كتاب وزارة الخارجية رقم (7/23943) المؤرخ 17 يوليو 2016، الالتزام باستخدام مسمى تايوان فقط وليس جمهورية تايوان.
- وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
تعديل القرار الوزاري رقم (2016/6) الصادر بتاريخ 7 يناير 2016 والمتضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس في جمهورية تايوان ليصبح كالتالي: (مؤسسات التعليم العالي التي يسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس في تايوان).
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. بدر حمد عبد اللطيف العيسى
صدر في: 8 محرم 1438 هـ
الموافق: 9 أكتوبر 2016 م
يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس فقط - عدا التخصصات الطبية - في تايوان الالتحاق في مؤسسات التعليم العالي التالية:
1.National Taiwan University.
2. National Tsing Hua University.
3. National Chiao Tung University.
4. National Cheng Kung University.
5. National Yang Ming University.
6. National Central University.
7. National Chengchi University.
- يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال أيام الأسبوع الدراسي.
- يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
- يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 915 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 12017 المؤرخ 2017/6/5 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أَبناء المواطنة/ منى هابس معيض عشيبان شديد العازمي من مطلقها/ قاسم ناصر عبدالله حسين - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- محمد قاسم ناصر عبدالله حسين مواليد الكويت في 2005/2/24م.
2- حسين قاسم ناصر عبدالله حسين مواليد الكويت في 2007/4/18م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 16 شوال 1438 هـ
الموافق : 10 يوليو 2017 م