قرار وزاري رقم (91) لسنة 2024م
بشأن تعديل المادة رقم ( 4 ) بند رقم ( 1 ) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لعلوم الارض
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
-وعلى القرار الوزاري رقم (105/أ لسنة 2021م) بشأن اشهار الجمعية الكويتية لعلوم الأرض.
-وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2023/10/4 لتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للجمعية.
و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم 23 لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/8/29.
-و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2023/10/30)
-وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لعلوم الأرض.
-وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادة رقم ( 4 ) البند رقم ( 1 ) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لعلوم الأرض النص التالي :
مادة ( 4 )
تكون العضوية بالجمعية طبقا للقواعد الآتية :
1- عضو عامل: هو الشخص الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقا لأحكام هذا النظام ويشترط حصول العضو العامل على شهادة البكالوريوس في علوم الأرض ، علم الجيولوجيا، علم جيولوجيا البترول ، علم الاحافير ، علم جيولوجيا البحار ، علم جيولوجيا بيئية ، علم الجيوفيزياء.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويله
صدر في تاريخ: 14 ذو الحجة 1445 هـ
الموافق: 20 يونيو 2024م
قرار وزاري رقم (92) لسنة 2024م
بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم ( 50 ) لسنة ( 2017م ) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 61 ) لسنة ( 2005م ) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 141 لسنة 1980م) بشأن اشهار الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2023/10/1 لتعديل النظام الأساسي للجمعية .
- و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم 19 لسنة 2023 المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2023/8/9
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2023/8/14)
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قــــــــــرر ))
مادة (1)
تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية وفقا للنظام الأساسي النموذجي .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة
ووزير دولة لشئون الشباب
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في تاريخ: 14 ذو الحجة 1445 هـ
الموافق: 20 يونيو 2024 م