قرار وزاري رقم 138/أ لسنة 2018 بشأن إضافة بند برقم (8) إلى المادة (2) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم (138 / أ) لسنة 2018م بشأن إضافة بند برقم (8) إلى المادة (2) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية
وزير الشؤون الاجتماعية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (44/أ) لسنة 2018 م بإشهار الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية.
- وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية المنعقدة بتاريخ 2018/10/24م المتضمن الموافقة على إضافة بند (8) إلى المادة (2) من النظام الأساسي للجمعية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قـــرر مـادة أولى يضاف إلى المادة (2) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية بند برقم (8) نصه الآتي:
إعـداد الدراسات والأبحاث، وعقـد الـدورات والنـدوات والـبرامج المسـموعة والمرئيـة والمسـابقات، والمشـاركة في المعـارض والمـؤتمرات المتخصصة بالتنمية الإنسانية، حيث تُعرف التنمية الإنسانية بأنها " العمل على الارتقاء بأفراد المجتمعات دعويا وفكريا وعلميا ومهنيا"، على أن يتم ممارسة أهداف الجمعية بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات ذات الصلة.
مـادة ثانية يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية سعد إبراهيم الخراز صدر في :26 ربيع الآخر 1440هـ الموافق : 2 يناير 2019م