23- عمار عبد الله حجي إبراهيم عبد الله الحمادي.
24-احمد عبد الله عبد الرحمن إبراهيم محمد الجاسر.
25-خليل إبراهيم عبد الرحمن محمد العوضي.
26-خالد علي محمد عبد الرحيم الهاشمي.
27- يونس علي حسن محمد شريف محمد الكندري.
28-عبد الهادي عبد الله عبد الهادي الراشد.
29-خالد ساير عبد الله العتيبي.
30 - وليد احمد محمد عبد الله طالب الكندري.
31 -مشاري عامر دويخان عامر الرشيدي.
32 - عبد الله سالم مبارك يوسف مبارك المازر .
33-فالح محمد خميس محمد جالس العجمي.
34- يوسف علي حسن محمد شريف محمد الكندري.
35 - عائشة ناصر محمد سعيد الخولي.
36 -داود محمد احمد محمد الكندري.
37-عبد العزيز فيصل علي عبد الله العبد الإله.
38 - حمد عبد الرحمن على إبراهيم البشر.
39 - خالد علي مشعان سعيد العجمي.
40 -حمد حامد مرزوق محمد الفضلي.
41-محمد بلية حمد مسفر ناصر العجمي.
42-نايف غازي شجاع صفيان العتيبي.
43- عثمان عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن محمد العوضي.
44- عبد العزيز مصطفي امان عبد الله .
45 - يوسف احمد عبد العزيز محمد الفلاح.
46 - عبد الله محمد عبد الله الدليم.
47-إبراهيم احمد عبد الله إبراهيم الكندري.
48 - عبد الله مبارك راشد شافي سعيد الهاجري.
49 - مها أجير فهد مطلق الفضلي.
50-محمد فهد عبد الرحمن محمد إبراهيم الخراز .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم (105/أ) لسنة 2021م
بإشهار الجمعية الكويتية لعلوم الأرض
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2020/11/16م بشأن إشهار الجمعية الكويتية لعلوم الأرض.
- وعلى محضر إجتماع رقم (2021/10) المنعقد في 2021/9/29م للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لعلوم الأرض.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2021/10/24م بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لعلوم الأرض.
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لعلوم الأرض.
- وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تشهر الجمعية الكويتية لعلوم الأرض لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الإختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
د. مشعان محمد العتيبي
صدر في: 2 ربيع الآخرة 1443 هـ
الموافق 7 نوفمبر 2021م
ملخص النظام الأساسي الجمعية الكويتية لعلوم الأرض تم بوزارة الشئون الإجتماعية تسجيل الجمعية الكويتية لعلوم الأرض ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة حيث تهدف فيه الجمعية إلى رفع مستوى الوعي في مجال علوم الأرض لما له من أهمية في مجال الطاقة والموارد الطبيعية و تعزيز روح البحث ودعم النشر العلمي لدى المهتمين والمتخصصين في علوم الأرض و الاهتمام بالطلبة وحديثي التخرج في مختلف مجالات علوم الأرض وتزويدهم بطرق البحث العلمية والبحوث في مجال علوم الأرض وتعريفهم بخيارات سوق العمل مع تكوين وتقوية الروابط والعلاقات المهنية بين الأعضاء مما يساهم في تشكيل مجتمع مهني متجانس تصب خبراته في مصلحة تنمية الدولة وأيضا المشاركة في المؤتمرات وورش العمل العلمية الداخلية والخارجية التي لها علاقة بعلوم الأرض والتعاون مع المؤسسات العلمية ذات العلاقة ( وغيرها من الأهداف الأخرى الخاصة بعلوم الأرض ).
والمؤسسون هم:
1-د/ أحمد جابر محمد العبدان
2-أبرار جمعه علي البلوشي
3-أحمد عبدالرحمن أحمد محمد
4-د/ضاري سعد يونس الكندري
5-د/ علي حسن فتح الله رضا
6-د/ نجيب سالم خضير العدواني
7-د/ يعقوب يوسف يعقوب الرفاعي
8-د/مريم يوسف عبدالرحمن الكويران
9-د/ عهود بدر جاسم السالم
10-د/هنادي عبداللطيف فرحان الدوخي
11-العنود ناصر زيد العتيبي
12-أمينة فيصل محمد الصقر
13-إيمان صالح عبد الهادي الرشيدي
14-إيمان محمد علي الكندري
15-إسراء مهدي محمد القزويني
16-بدر فهيد فهاد الشمري
17-بدر فيصل عبدالوهاب بحروه
18-بدور طارق جاسم السبتي
19-بشاير تركي عواد الظفيري
20-تركي خلف زيدان الرشيدي
21-ثويني شاكر مبارك المشيلح
22-جمانه فهد عبد الحميد الصايغ
23-حسين عبدالعزيز صالح القطيفي
24-حسين عبدالله تقي أكبر
25-حمد عبدالرحمن حمد الخفان
26-حمد وليد صالح محمد
27-حمود سالم خود الفضلي
28-حنان غانم صالح الحسن
29-خالد محمد سيف العدواني
30-خلف عبدالعزيز خلف كرم
31-داود سلمان بلال محمد
32-رشاء راشد دخيل المريخي
33-سارة فرحان فريح الرشيدي
34-ضاري فراج عبدالله العراده
35-طلال زياد محمد الغيص
36-عادل ثمر هدروس السعيدي
37-عائشه خالد سعد عبدالله
38-عبدالرحمن بدر حسن الحربي
39-عبدالعزيز أحمد عبدالرحمن الغريب
40-يوسف خالد مانع العازمي
41-عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن المنصور
42-عبدالله خضير خلف العنزي
43-عبدالله عبدالرضا عبدالله الحمد
44-عبدالله عيسى محمود بوشهري
45-عبدالله محمد عبد الرحيم الكندري
46-عبدالله وليد عبدالله الكندري
47-عبدالمحسن عبدالرحمن وادى العنزي
48-عثمان عبدالله سعد مطر
49-علي خليل ملك دشتي
50-علي عوض مشخص العنزي
51-علي مختار خضير يتيم
52-عمران محمد حيدر الزنكوي
53-عيسى عبدالله مصطفى أحمد
54-فاطمة مختار محمد مراد
55-فرج طلال فرج جخير
56-فرج عبدالخضر علي إبراهيم
57-فيصل محمد عبدالله الرشيدي
58-لينا عبدالرحمن محمد العوضي
59-د/مبارك مطلق مبارك الهاجري
60-محسن سلطان محسن المطيري
61-محمد جاسم زيد الخباز
62-محمد حسين علي نقي
63-مشعل عبدالحميد عثمان الوادي
64-معاذ عبدالعزيز محمد الشاهين
65-منيره فهد أحمد العوضي
66-منيره ناصر عبدالله الرشيدي
67-مها ناصر مزعل السرهيد
68-موضي عبدالسلام علي حمادى
69-ناصر محمود إبراهيم القطان
70- عبدالعزيز حسن عبدالرحمن البصيري
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (11) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر إبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملية الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.