قرار وزاري رقم 62 لسنة 1978 بشأن إجراء بحث عن التشييد والبناء
وزارة التخطيط قرار وزاري رقم ( ٦٢ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن اجراء بحث عن التشييد والبناء
وزير التخطيط ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن الاحصاء والتعداد .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦ بتعديل حكم في القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٣ .
قرر : -
مادة ١ تقوم الادارة المركزية للإحصاء اعتبارا من أول يناير ١٩٧٩ بأجراء بحث عن جميع المباني والانشاءات التي تنشأ داخل دولة الكويت .
مادة ٢ يغطى هذا الاحصاء كافة المباني والانشاءات بالدولة على النحو التالي :- المباني والانشاءات الجديدة الاضافات للمباني القائمة التعديلات على المباني القائمة الترميمات
مادة ٣ يكون البحث على ثلاث مراحل على النحو التالي :- مرحلة اولى : تبدأ بمجرد استلام نسخة من الرخص التي تصدر من بلدية الكويت والتي ترد للإدارة كل أسبوع .
مرحلة ثانية : تبدأ من تاريخ اتمام العملية وحصول المالك على تصريح ادخال التيار الكهربائي .
مرحلة ثالثة : بحث ميداني عن المباني التي تحت التنفيذفي نهاية كل سنة من سنوات البحث وكذلك التعديلات التي لا تحتاج الى تيار كهربائي .
مادة ٤ : تجمع البيانات الخاصة بهذا الاحصاء من الجهات التالية :
بلدية الكويت وزارة الاشغال العامة الهيئة العامة للإسكان اصحاب المباني والانشاءات متعهدي العمليات
مادة ٥ يجب على الجهات المشار اليها في هذا القرار والمسئولين عن اداراتها اتباع كافة التعليمات التي تعدها الادارة المركزية للإحصاء في هذا الشأن واستيفاء الاستمارات الاحصائية الخاصة بهذا البحث على اكمل وجه واعادتها الى مندوبي الاحصاء مستوفاة جميع البيانات .
مادة ٦ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه .
وزير التخطيط
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)