إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 31 لسنة 2021 بشأن يمنع التجوال الجزئي فى جميع مناطق دولة الكويت وتقيد حركة المرور بها اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2021/3/7 الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى وذلك حتى يوم الخميس الموافق 2021/4/8 الساعة الخامس

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 31 لسنة 2021

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) الى الجدول ملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار اليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19) الى القسم الأول (أ) (الأمراض المحجربة ) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.

- وعلى القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2021 بشأن الالتزام بتنفيذ الاشتراطات الصحية العامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

- ونظراً لتزايد أعداد المصابين وارتفاع مؤشرات العدوى بتزايد المعدل العام لزيارات أقسام الطوارئ التنفسية في المستشفيات الحكومية والذي ارتفع بشكل ملحوظ ليصل الى عدد 600 حالة يومياً وكذلك ارتفاع المعدل الأسبوعي لدخول أقسام الباطنية والعناية المركزة الأمر الذي يتعين معه اتخاذ إجراءات وقائية احترازية قاسية للحد من انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يُمنع التجول الجزئي في جميع مناطق دولة الكويت وتقيد حركة المرور بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/3/7 الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي وذلك حتى يوم الخميس الموافق 2021/4/8 الساعة الخامسة صباحاً.

مادة ثانية

يُسمح خلال فترة حظر التجول الجزئي بالتالي:

1- الخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد مشياً على الأقدام.

2- الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بمزاولة نشاطها من خلال خدمة التوصيل فقط.

3- مزاولة أنشطة صيانة التكييف والمصاعد.

مادة ثالثة

يلتزم جميع الأفراد والجهات المعنية خلال فترة ما بعد الحظر بالتالي:

1- يمنع دخول المطاعم والمقاهي والاكتفاء باستلام الطلبات من السيارات أو خدمة التوصيل.

2- اقتصار السماح لسيارات الأجرة بنقل راكبين فقط.

3- إغلاق كافة مناطق الجلوس في الأماكن العامة مثل (الحدائق والمتنزهات العامة).

مادة رابعة

يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ الحظر وما جاء بالقرار - كل فيما يخصه.

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 20 رجب 1442 هـ

الموافق: 4 مارس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي