مادة (5)
تختص اللجنة باعتتماد التوصيات والاقتراحات والدراسات والتقاييم المقدمة لها من خلال اللجنة الفنية التنفيذية، وذلك ليتم تضمينها في البرنامج الوطني لأمن الطيران حسب الدواعي والتهديدات والمتطلبات الأمنية بما في ذلك توجيه السلطة الرقابية بالعمل على إعداد واعتماد التعديلات اللازمة على البرنامج الوطني لأمن الطيران حسب الآلية المعتمدة بهذا الشأن تماشيا مع القانون الدولي والمتطلبات الدولية والمحلية بما في ذلك أعمال التدخل غير المشروعة .
مادة (6)
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والكفاءة لتسهيل أعمالها دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات .
مادة (7)
تعقد اللجنة عدد ( 6 ) اجتماعات بالسنة على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه، ويحق لرئيس اللجنة طلب عقد الاجتماع في أي وقت حسب مقتضيات الضرورة .
مادة (8)
يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه، وتصدر قراراتها بذات الأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، وفي حال تعذر حضور عضو من أعضاء اللجنة، ينوب عنه نائبه، على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
مادة (9)
يرفع رئيس اللجنة - كل ثلاثة أشهر – الى وزير الدولة لشئون الخدمات - تقريرا دوريا بنتائج أعمال اللجنة مشفوعا بالتوصيات.
مادة (10)
يستحق رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية تقرر باقتراح من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة (11)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات والإدارات المختصة تنفيذ ما ورد فيه، ويلغى أي نص يتعارض معه .
وزير الدولة لشئون الخدمات
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
مبارك سالم الحريص
صدر في : 29 شعبان 1441 هـ
الموافق : 22 أبريل 2020 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم 82 لسنة 2020
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على احكام القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وتعديلاته ، وأحكام المادة 15 منه .
- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( 19-COVID ) الى الجدول ملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الامراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتباراً من الساعة الرابعة بعد العصر وحتى الساعة الثامنة صباحا من اليوم التالي اعتبارا من بداية شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1441 هـ وحتى اشعار آخر.
- ونظراً لتفشي وباء الكورونا الجديد في العديد من بلدان العالم وأثر سلباً على المنظومة الصحية بتلك البلدان، وعلى ضوء التدابير التي تم اتخاذها من قبل الدولة للحد من انتشار هذا الوباء، وبعد اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتي نلاحظ من خلال تنفيذها عدم وجود تعاون من البعض في اتباع هذه التعليمات.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( 19-COVID ) وفق التدابير المقررة .
- قــــــرر -
مادة أولى
يُمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتباراً من الساعة الرابعة بعد العصر يوم الاحد الموافق 10 مايو 2020 وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 .
مادة ثانية
يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ووضع ضوابط وآليات الحظر والتقييد المشار اليهما .
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية ، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار .
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر :15 رمضان 1441 هـ
الموافق : 8 مايو 2020 م