إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 69 لسنة 2016 بشأن حل مجلس إدارة جمعية السلام التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1317 · 3 ديسمبر 2016

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (69 / ت) لسنة 2016

بشأن حل مجلس إدارة جمعية السلام التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية .

-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

-وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ ت ) لسنة 2013 بإصدار اللاائحة التنفيذية للقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية .

-وعلى القرار الوزاري رقم ( 166 / ت ) لسنة 2013 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

-وعلى القرار الوزاري رقم (16/ ت ) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني.

-وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ( 43/أ ) لسنة 2016 بشأن مراجعة أعمال وحسابات جمعية السلام التعاونية، وقرار تمديدها رقم ( 62/ت ) لسنة 2016 .

-وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع التعاون للسيد وكيل الوزارة للعرض

على معالي الوزير .

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(قــــــرر)

مادة (1)

حل مجلس إدارة جمعية السلام التعاونية.

مــادة ( 2 )

تعيين مجلس إدارة لمدة شهرين من السادة التالية أسماؤهم :

1 - السيد / متعب محمد زيد العتيبي رئيساً

2 - السيد / عقل حربي علي نائب الرئيس

3 - السيد / حسن عباس علي شهاب أمين السر

4 - السيد / حسين سعود عيد سالم أمين الصندوق

5 - السيد / علي مبارك علي الشطي عضواً

6 - السيد / محمد سعود عبيد العدواني عضواً

7 - السيد / خالد عبد اللطيف البناي عضواً

8 - السيد / خالد ضاوي العتيبي عضواً

9 - السيد / مشعل مصبح عايض راضي العنزي عضواً

مـــادّة ( 3 )

على المجلس المعين أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال فترة تعيينه .

مــــــادة ( 4 )

يتعين على مجلس إدارة الجمعية المنحل تسليم مقر الجمعية وسجلاتها المالية والإدارية والعهد والأموال وكل ما يتعلق بعمل الجمعية من أوراق ومستندات لأعضاء مجلس الإدارة المعين وذلك في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .

مـــــــادة ( 5 )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في :1 ربيع الأول 1438هـ

الموافق : 30 نوفمبر 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي