إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 65 لسنة 2009 بشأن حل مجلس ادارة جمعية الجهراء التعاونية و تعيين مجلس ادارة مؤقت

قرار وزاري رقم 65 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

65 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 65 لسنة 2009 بشأن حل مجلس ادارة جمعية الجهراء التعاونية و تعيين مجلس ادارة مؤقت 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 933 السنة الخامسة والخمسون - 5
الأحد 4 شعبان 1430هـ - 26 / 7 / 2009م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (65) لسنة 2009م
بشأن حل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية
وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2000م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى مذكرة اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الجهراء التعاونية المؤرخة في 28 / 12 / 2008م وما ورد بها من تجاوزات ومخالفات منسوبة لمجلس إدارة الجمعية ومنها :
1- اتباع سياسة شرائية غير سليمة .
2- سوء عملية التوظيف .
3- الصرف على الخدمات الاجتماعية دون رصيد يسمح بالصرف .
4- العجز في العهد .
- وعلى مذكرة إدارة الرقابة التعاونية المؤرخة في 16 / 4 / 2009 وما ورد بها من تجاوزات أدت إلى انهيار مركز الجمعية المالي لدرجة أنها أصبحت عاجزة عن سداد التزاماتها .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة (1)
حل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية .

مادة (2)
تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الجهراء التعاونية لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار . من السادة التالية أسماؤهم بعد وهم :
1- ماجد سعد البخيت (رئيساً)
2- بدر عبد الرزاق فرحان السالم
3- فهد عايد سالم الصليلي
4- دبوس محمد جاسم الدبوس
5- محمد عبد اللطيف السجاري
6- إبراهيم علي السعدي
7- عدنان راضي الرشيدي
8- جاسم عبد الله الحمود
9- عارف عبد الله العنزي

مادة (3)
يتعين على مجلس إدارة الجمعية الصادر هذا القرار بحله تسليم كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية إلى مجلس الإدارة المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (4)
يجتمع مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخه على الأكثر لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمينا للصندوق والسر من بين أعضائه .

مادة (5)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المجلس المؤقت لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمل المجلس المؤقت مع استمراره في إدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (6)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق م . د محمد محسن العفاسي

صدر في : 7 رجب 1430هـ
الموافق : 30 يونيو 2009م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي